جلسة 23 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق، وجرجس إسحق.
----------------------
(185)
الطعن رقم 1623 لسنة 48 القضائية
(1) تنفيذ "تنفيذ عقاري". تجزئة.
النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد وإجراءات التنفيذ غير قابل للتجزئة.
(2) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم. مناطها.
(3) إرث. دعوى "الخصوم في الدعوى".
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة. شرطه.
(4) قانون "سريان أحكام القانون". تنفيذ "تنفيذ عقاري".
خضوع إجراءات التنفيذ على العقار لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله المادتين 1/ 1، 3 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة أقاموا الدعويين رقمي 314، 315 سنة 75 مدني مصر القديمة على الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بطلب بطلان الحكم رقم 378 سنة 74 تنفيذ بيوع مصر القديمة وقالوا بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأخيرة اتخذت إجراءات نزع ملكية العقار رقم 3 شارع محمود أحمد بمنيل الروضة ضد........ وورثة المرحوم......... وفاءاً لمبلغ 5916 ج و140 م والمصاريف وذلك بالدعوى رقم 378 لسنة 74 التي قضي فيها بتاريخ 8/ 6/ 1975 إيقاع البيع على الطاعنة لقاء ثمن قدره ثمانية آلاف جنيه، وإذ استأنف المدينون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2684 سنة 92 القاهرة فقد قضي بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمستأنفين الثلاثة (الأول والسادس والعاشر والحادية عشرة) باعتبارهم ليسوا أطرافاً في الإجراءات - وبرفضه موضوعاً بالنسبة للباقين، ولما كانوا - أي المدعون - غير مدينين للشركة متخذه إجراءات التنفيذ، ونظراً لبطلان عقد الرهن الذي تم التنفيذ بمقتضاه وإزاء صدور الحكم بإيقاع البيع مشوباً بالغش فقد أقاموا دعواهم. ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ثم قضت فيهما ببطلان الحكم في الدعوى رقم 378 سنة 74 مدني مصر القديمة واعتباره كأن لم يكن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 229 سنة 95 ق كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 862 سنة 95 ق، وبعد أن ضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئنافين قضت فيهما بجلسة 25/ 6/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من الأوراق أن إجراءات نزع الملكية تمت صحيحة بالنسبة إلى المرحومة...... التي تمتلك نصف العقار المنزوعة ملكيته، وأن منازعتها حول بطلان الإجراءات المتعلقة بحصتها في العقار وقد قضي نهائياً بصحتها بحكم حاز قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ومن مؤدى ذلك أنه بفرض التسليم الجدلي ببطلان إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض ورثة المدين الآخر - المرحوم...... فإن البطلان يجب أن يقتصر على حصة هذا المورث دون حصة....... التي لا يجوز لورثتها التمسك مرة أخرى بهذا البطلان، ولا يغير من ذلك القول بأن حكم إيقاع البيع لا يقبل التجزئة لأن العين محل إجراءات التنفيذ قابلة للتجزئة بطبيعتها، وإذ قضى الحكم ببطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لحصة...... فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد أو إجراءات التنفيذ مما لا يقبل التجزئة وأن الأمر فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم فإن بطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لبعض المدينين يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي وحدة الخصوم والسبب والموضوع، وكان الثابت بالحكم رقم 2684 سنة 92 ق القاهرة الذي قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من بعض المطعون ضدهم عن حكم إيقاع البيع باعتبار أنهم لم يكونوا أطرافاً في إجراءاته وبالتالي فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا الحكم ويكون من حقهم التمسك ببطلانه بطريق الدعوى الأصلية دون أن يكون لقضائه حجية قبلهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي على أساسه ببطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة للعقار جميعه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المرحومة........ قد اختصمت في دعوى التنفيذ على العقار بوصفها ممثلة للشركة التي كانت قائمة بينها وبين زوجها المدين المتضامن معها وباعتبارها ممثلة لباقي ورثة زوجها ووصية علي ولديها منه وقد أعلنت بهذه الصفة في الخصومة منذ بدئها على نحو ما هو ثابت من الإعلان بالوفاء المؤرخ 13/ 6/ 1961 ومن ثم تكون قد مثلت باقي الورثة ويكون حكم إيقاع البيع قد صدر صحيحاً قبلها وقبل التركة بما يمتنع مع على باقي الورثة الطعن عليه بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة تكون صحيحة لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، إلا أن الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم توجه إجراءات التنفيذ إلى المدينة المتضامنة......... بوصفها ممثلة لتركة المرحوم..... وإنما باشرت الإجراءات كذلك قبل ورثة المدين المذكور الأمر الذي يستلزم أن تتم جميع الإجراءات صحيحة في مواجهتهم دون اعتداد بقالة تمثيل المدينة المتضامنة لهم فيه. لما كان ذلك، وكان إجراءات التنفيذ قد اتخذت على العقار باعتباره مملوكاً ملكية خاصة للمدينين الراهنين وليس باعتباره مملوكاً للتركة التي يقوم سبب النعي على أن...... تمثلها فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث من أسباب الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام قانون المرافعات الجديد على تقدير الثمن الأساسي للعقار وأوجب أن يكون تقديره بمائة وثمانية مثلاً للضريبة المفروضة عليه عملاً بحكم المادتين 37، 414 من قانون المرافعات الحالي مع وجوب تطبيق قانون المرافعات القديم الذي اتخذت إجراءات نزع الملكية في ظله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 سنة 68 المعمول به اعتباراًَ من 10/ 11/ 1968 تنص على أنه "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها" كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على أنه "إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله" ومؤدى هذين النصين أن القانون الجديد جعل الحكم برسو المزاد طبقاً للمادة 668 من قانون المرافعات القديم فيصلاً يحدد نطاق سريان كل من القانونين على إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل نفاذ القانون الجديد بحيث يسري عليها هذا القانون ما لم يكن قد صدر فيها حكم برسو المزاد قبل تاريخ العمل به. لما كان ذلك، وكان الثابت أن قائمة شروط البيع قد أودعت في 25/ 1/ 1969 في ظل قانون المرافعات الجديد فإن المادة 414 منه هي التي تسري عليها وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عقد الرهن المنفذ به لا يعتبر سنداً تنفيذياً لأنه يضمن ديناً احتمالياً غير محقق الوجود ولا معين المقدار وليس حال الأداء في حين أن الثابت من المستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأخيرة أنها تتضمن إقراراً من المرحومة..... بتصفية الحساب بينها وبين الشركة ومديونيتها لها مبلغ 6485 ج و32 م.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان طعنه غير مقبول لافتقاره إلى الدليل، وكانت الطاعنة لم تقدم ذلك الإقرار المتضمن الحساب بين المرحوم....... وبين الشركة المرتهنة فإن طعنها على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق