الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 944 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 214 ص 1184

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، ومحمد زغلول عبد الحميد، والدكتور منصور وجيه، وفهمي الخياط.

---------------------------

(214)
الطعن رقم 944 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الحكم". إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
(1) حق المحكمة في الاستعانة بخبير. عدم التزام الخبير ببيان مصدر ما انتهى إليه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية.
(2) تبني الحكم لتقرير الخبير. أثره. اعتباره جزءاً مكملاً لأسبابه دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن": "تقدير الأجرة".
(3) شغل البناء لجزء من الأرض. أثره. احتساب المساحة المبني عليها فعلاً ما لم يكن القدر المخصص لمنفعة البناء محدد بفواصل ثابتة. م 11/ 2 ق 52/ 69.
(4) تقدير أجرة المبنى. عناصره. احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً المسموح بها وغير المسموح بها. وتوزيعها وقيمة المباني على وحدات المبنى.

--------------------------
1 - للمحكمة أن تستعين بخبير في فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضي الإلمام به. وليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر استخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية.
2 - إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة.
3 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه إذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحتسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة. وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل.
4 - عملاً بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية تقدر أجرة المبنى على أساس قيمة الأرض والمباني. وإذا كان البناء قد ارتفع إلى المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به، فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً، ويتكون من مجموع عنصري قيمة الأرض والمباني القيمة الإيجارية الكلية للمبنى بالنسب التي نص عليها القانون. ثم توزع هذه القيمة على وحدات المبنى على أساس نسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الطعن رقم 698 لسنة 1973 مدني كلي دمياط ضد المطعون عليهم - بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الأجرة الذي قدر أجرة وحدات مبناها المبين بالصحيفة. وذلك بزيادتها إلى الحد المناسب، كما أقام المطعون عليهم الأول والثالث والرابع "المستأجرون" الطعن رقم 711 لسنة 1973 مدني كلي دمياط طعناً على ذات القرار - بطلب تخفيض الأجرة التي قدرتها اللجنة - قررت المحكمة ضم الطاعنين ليصدر فيهما حكم واحد - وفي 23/ 1/ 1974 حكمت بندب خبير هندسي لتحديد الأجرة القانونية لوحدات المبنى. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 13/ 11/ 1974 بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه، وتحديد الأجرة الشهرية لوحدات النزاع وفقاً لبيانها بمنطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 6 ق المنصورة "مأمورية دمياط" ندبت المحكمة خبيراً هندسياً لفحص اعتراضات الطاعنة وتحديد الأجرة القانونية لوحدات المبنى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 9/ 3/ 1978 بتعديل الحكم المستأنف وتحديد الأجرة الشهرية لوحدات عقار النزاع طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأن الخبير الذي اعتمد الحكم تقريره لم يبين مصدر تقديره لسعر المثل كثمن للأرض. وسعر السوق بالنسبة للمباني وطرح مستندات الطاعنة بمقولة إنها صورية. وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير يتفق مع الواقع وتاريخ إنشاء المبنى والأسعار السائدة فإنه لم يبين ماهية هذا الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن للمحكمة أن تستعين بخبير في فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضي الإلمام به. وليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر استخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي انتدبته محكمة الاستئناف. قد قدر قيمة الأرض بواقع أحد عشر جنيهاً للمتر الواحد وقت البناء ولم تأخذ بالعقود التي قدمها الخصوم للاسترشاد بها للاعتبارات السائغة التي أوردها ثم قدر تكلفة المباني بسعر السوق وقت البناء، فلا إلزام عليه أن يبين مصدر تقديره إذ المفهوم أن ذلك جاء استناداً إلى خبرته، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم احتسابه ثمن الأرض المخصصة لمنفعة المبنى والمتداخلة في الشوارع المحيطة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى من أنه إذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها. فلا يحتسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا العقار بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل، وإذ كان هذا الشرط مفتقراً في الأرض التي تقول الطاعنة إنها تداخلت في الشوارع المحيطة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الخبير الذي اعتمد الحكم تقريره خالف ضوابط توزيع ثمن الأرض على عدد الأدوار إذ خفض نسبة ما خص الدور السادس إلى 10% بدلاً من السدس واحتسب ثمن الأرض على الأدوار الستة في حين أن أقصى ارتفاع مسموح به قانوناً ثلاثة أدوار فقط. ويقتصر توزيع عائد استثمار المباني على باقي الأدوار.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه عملاً بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية تقدر أجرة المبنى على أساس قيمة الأرض والمباني وإذ كان البناء قد ارتفع إلى المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به. فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ويتكون من مجموع عنصري قيمة الأرض والمباني القيمة الإيجارية الكلية للمبنى بالنسب التي نص عليها القانون ثم توزع هذه القيمة على وحدات المبنى. على أساس نسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أنه عند تقديره أجرة المبنى احتسب القيمة الكاملة للأرض والمباني ثم خص عند توزيعها على الوحدات الدور السادس بعشرة في المائة من قيمة الأرض بدلاً من السدس بالنظر إلى مشقة السكن به وباقي الأدوار بتسعين في المائة من هذه القيمة فإنه لا يكون قد خالف القانون علاوة على أنه "لا مصلحة للطاعنة المالكة في التمسك بسبب النعي الذي ينصب فقط على توزيع القيمة الإيجارية الكلية للمبنى على وحداته وهي القيمة التي اشتملت على كامل قيمة الأرض. إذ لم تبين الطاعنة وجه الضرر الذي أصابها من هذا التوزيع ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق