الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 552 لسنة 52 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 215 ص 1189

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار: الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، الدكتور منصور وجيه وفهمي الخياط.

------------------------

(215)
الطعن رقم 552 لسنة 52 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط".
الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. م 59 ق 49 لسنة 1977. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام. علة ذلك.

--------------------------
النص في المواد 18، 20، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع عمد بالإحالة الواردة بنص المادة 59 إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ورأى أن تكون هي نفس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 وذلك لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية تتوافر في تلك المحكمة بتشكيلها المتميز، أما ما خص به الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق في استئنافها بقصره على حالة الخطأ في تطبيق القانون - وذلك لحكمة تغياها - وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977 - الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، فهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين ورد بشأنه نص خاص، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم، التي تظل خاضعة للقواعد العامة في قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن في الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6982 سنة 1977 كلي شمال القاهرة طالباً الحكم بقبول تظلمه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 24 الصادر من حي شمال القاهرة بهدم الشقة المبينة بالصحيفة والتي يقيم به الطاعن للأسباب التي شرحها في صحيفة تظلمه، وبجلسة 27/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية التي كلفه بها ذلك الحكم. وإذ باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره عنها... حكمت المحكمة بجلسة 1/ 1/ 1981 في موضوع الطعن بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 748 ق القاهرة بغية إلغائه والقضاء له بطلباته، وبجلسة 30/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه استناداً للمادة 20 من القانون 49 سنة 1977 وعلى الفرض الجدلي بانطباق هذا القانون فإن المادة 59 منه هي الواجبة التطبيق، وهي تحيل إلى المادة 18 من ذات القانون فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة التي يطعن أمامها في قرار الهدم، والتفسير الصحيح لنص المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 هو أن ما تقصده من نهائية الحكم الصادر من المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 منه هو ذلك الخاص بتحديد الأجرة ولا ينسحب إلى التظلم من قرار الهدم.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن القانون 49 سنة 1977 عندما تكلم في الفصل الثاني من الباب الأول عن تقدير وتحديد الأجرة نص في المادة 18/ 1 منه على أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني...." ونص في المادة 20/ 1 منه على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، وعندما تكلم في الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نص في المادة 59/ 1 منه على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة (قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة) أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وإذ قصر النص الإحالة على المادة 18 وحدها دون المادة 20 فإن هذا يدل على أن المشرع عمد بهذه الإحالة إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ورأى أن تكون هي نفس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 وذلك لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية تتوافر في تلك المحكمة بتشكيلها المتميز، أما ما خص به الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق في استئنافها بقصره على حالة الخطأ في تطبيق القانون - وذلك لحكمة تغياها - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 سنة 1977 - الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، فهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين ورد بشأنه نص خاص، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم، التي تظل خاضعة للقواعد العامة في قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن في الأحكام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق