الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 477 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 216 ص 1193

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.

----------------------------

(216)
الطعن رقم 477 لسنة 48 القضائية

تأمينات اجتماعية "مواعيد الاعتراض".
طلب عرض المنازعة في الحساب على لجنة فحص المنازعات. وجوبه خلال ثلاثين يوماً من رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل بالرفض. المادتين 128 و157 ق 79 لسنة 1975 رد الهيئة بتحديد موعد للمناقشة وتجديد المطالبة بحساب آخر. عدم اعتباره قراراً بالرفض. القضاء بعدم قبول دعوى المنازعة في الحساب المقامة في 20/ 12/ 1976 قبل نفاذ القرار رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات. خطأ في القانون.

-----------------------
مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1977 المعمول به من 1/ 1/ 1975 وقبل تعديلها بالقانون 63 لسنة 1980، أنه إذا اعترض صاحب العمل على الحساب الذي أخطرته به الهيئة فإن إخطاره برفض الهيئة اعتراضه يصبح هو الإجراء المعول عليه والذي ينفتح به لصاحب العمل ميعاد آخر مدته ثلاثين يوماً يكون له خلاله أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 من هذا القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن في 30/ 6/ 1976 بحساب اشتراكات التأمين المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1976 ومقدارها 601 ج و970 م فاعترض على هذه المطالبة في 7/ 10/ 1976 ثم ردت الهيئة على اعتراضه في 17/ 10/ 1976 بتحديد يوم 19/ 12/ 1976 للمناقشة وطالبته في هذا التاريخ بسداد اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من إبريل 1959 إلى 31/ 12/ 1974 - ومقدارها 494 ج و218 م - وكان رد الهيئة على اعتراض الطاعن بتحديد موعد للمناقشة أو مطالبتها المستجدة بحساب آخر لا يعد بهذه المثابة رفضاً للاعتراض فإنه لا تثريب على الطاعن إن أقام دعواه بالمنازعة في الحساب بتاريخ 20/ 12/ 76 قبل نفاذ قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 76 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر إلى عدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعن أقامها بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 7006 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإثبات عدم مديونيته لها وقال بياناً لذلك إن الهيئة طالبته في 30/ 9/ 76 بسداد مبلغ 601 ج و970 م قيمة اشتراكات التأمين عن العاملين لديه فاعترض على هذه المطالبة في 7/ 10/ 1976 وردت عليه المطعون ضدها بتحديد يوم 19/ 12/ 1976 لمناقشة اعتراضه وإذ كان غير مدين بأي مبلغ فضلاً عن سقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، وبتاريخ 19/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2059 لسنة 64 ق وبتاريخ 25/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من القول أنه لم يلتزم المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في حين أنه كان قد اعترض في الميعاد على مطالبته باشتراكات التأمين ثم ردت الهيئة على اعتراضه بتحديد يوم 19/ 11/ 1976 للمناقشة وقامت بتعديل مستحقاتها لديه إلى مبلغ 400 ج بما مفاده أنها لم ترفض اعتراضه وطالما أن الهيئة لم ترفض اعتراضه فإن دعواه بالمنازعة في الحساب تكون قد رفعت في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المعمول به من 1/ 9/ 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1980، بعد أن بينت في فقراتها الثلاث الأول كيفية حساب الاشتراكات نصت في فقراتها التالية على أنه".... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157 وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض ولكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائياً" ومؤدي ذلك أنه إذا اعترض صاحب العمل في الميعاد على الحساب الذي أخطرته به بالهيئة فإن إخطاره برفض الهيئة لاعتراضه يصبح هو الإجراء المعول عليه والذي ينفتح به لصاحب العمل ميعاد آخر مدته ثلاثون يوما يكون له خلاله أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 من هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن في 30/ 6/ 1976 بحساب اشتراكات التأمين المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1976 ومقدارها 601 ج و970 م فاعترض على هذه المطالبة في 7/ 10/ 1976 ثم ردت الهيئة على اعتراضه في 17/ 10/ 1976، بتحديد يوم 19/ 12/ 1976 للمناقشة وطالبته في هذا التاريخ بسداد اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من إبريل سنة 1959 إلى 31/ 12/ 1974 ومقدارها 494 ج و218 م وكان رد الهيئة على اعتراض الطاعن بتحديد موعد للمناقشة أو مطالبتها المستجدة بحساب آخر لا يعد بهذه المثابة رفضاً للاعتراض فإنه لا تثريب على الطاعن أن أقام دعواه بالمنازعة في الحساب بتاريخ 20/ 12/ 76 قبل نفاذ قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر إلى عدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعن أقامها بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق