الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 1311 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 193 ص 1071

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.

---------------------

(193)
الطعن رقم 1311 لسنة 47 القضائية

عمل. شركات القطاع العام. عمولة.
حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسب العمولة أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته.

----------------------
النص في المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. يدل على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته بشرط أن يتم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات - الدعوى رقم 288 لسنة 1974 عمال كلي الزقازيق طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع مبلغ 2553 ج و651 م. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى شركة التعبئة المصرية - أبوت - في وظيفة رئيس فرع الزقازيق بمرتب ثابت وعمولة. وظل يحصل على هذه العمولة بعد أن أممت الشركة وأدمجت في شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات التي نقل فرع المياه الغازية بها إلى الشركة الطاعنة، وإذ ألغت الطاعنة نسب العمولة التي كان يتقاضاها وقضي بأحقيته لها وامتنعت عن أدائها في الفترة من 1/ 7/ 1969 إلى 31/ 12/ 1972 كما اقتطعت جزءاً من أجره، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وبتاريخ 8/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/ 12/ 1976 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 3553 ج و651 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وقيد الاستئناف برقم 65 لسنة 30 ق. وبتاريخ 9/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده لنسبة العمولة التي كان يتقاضاها لدى عمله بشركة التعبئة المصرية - أيوت - على أساس أن النزاع بين الطرفين قد انحسم بالحكم في الاستئناف رقم 7 لسنة 10 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بأحقية المطعون ضده لهذه النسبة عن مدة أخرى فإن حجية الأمر المقضي لهذا الحكم تحول دون معاودة النزاع من جديد على نسبة العمولة في المدة محل التداعي، في حين أن العمولة تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائنة والحكم للمطعون ضده بها عن مدة سابقة طبقاً للنسب التي وضعتها شركة التعبئة المصرية - أبوت - لا يجوز حجية الأمر المقضي في دعوى المطالبة بها عن مدة لاحقة طبقاً للنظام الذي وضعته الطاعنة لاختلاف الموضوع في الدعويين. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه وأياً كان وجه الرأي في النعي، فإنه لما كان الحكم رقم 7 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" قد نقض بالحكم الصادر في الطعن رقم 796 لسنة 45 ق بتاريخ 22/ 3/ 1981 وزالت بذلك كافة الآثار المترتبة عليه فإن التحدي بحجيته في النزاع الماثل يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام تخول مجلس إدارة الشركة الحق في أن يضع ابتداء نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة، ومن ثم يكون له الحق في تعديل هذا النظام، فإن الحكم المطعون فيه، إذ جرى في قضائه على عدم أحقية الطاعنة في تعديل نسب العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده لدى شركة التعبئة المصرية - أيوت - طبقاً لعقد عمله بمقولة إن ذلك ينطوي على تعديل في الأجر بغير موافقة العامل فيكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان النص في المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 67 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن (يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز بما يحقق حسن استخدامها على أساس المعدلات القياسية العادلة للإنتاج ومستوى الأداء.... ويجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو الإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل لها وحساب الزيادة والنقص في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج أو نقصه عن المعدلات المقررة. كما يتضمن النظام كيفية حساب الأجر عند القيام بالإجازات والعطلات أو النقل إلى وظيفة لا تعمل بنظام الأجر بالإنتاج...) يدل على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته بشرط أن يتم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز. وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل بشركة التعبئة المصرية - أبوت - بأجر ثابت وعمولة توزيع، ثم أصبحت هذه الشركة بعد تأسيسها شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات وألحق فرع المياه الغازية الذي كان يعمل به المطعون ضده بالشركة الطاعنة التي وضعت نظاماً عاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين في توزيع منتجاتها، ومن ثم يكون المطعون ضده خاضعاً لهذا النظام بعد إلحاق فرع المياه الغازية بالشركة الطاعنة ولا يجوز له النعي عليه ولو أدى ذلك النظام إلى نقص عمولته فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه للمطعون ضده بالعمولة وفقاً للنسب التي قررتها شركة التعبئة المصرية - أبوت - على مصادرة حق الشركة الطاعنة في تعديل هذه النسب يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، ولأن الثابت في الدعوى أن المطعون ضده لا يستحق أية فروق في العمولة طبقاً لنظام العمولة الذي وضعته الشركة الطاعنة" فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 65 لسنة20 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق "بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق