الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 194 ص 1075

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.

-------------------

(194)
الطعن رقم 1128 لسنة 47 القضائية

(1، 2) عمل "عمل إضافي". أجر.
(1) اشتغال العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. استحقاقه أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ق 91 لسنة 59.
(2) العمل في يوم الراحة الأسبوعية. اعتبار ساعاته جميعاً ساعات عمل إضافية. ق 91 لسنة 59. علة ذلك.
(3) عمل "أيام الراحة الأسبوعية. عمل إضافي". أجر.
اشتغال العامل في أيام الراحة الأسبوعية - مدفوعة الأجر - استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً يوازي أجر ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المعتادة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إن كان العمل نهاراً و100% إن كان العمل ليلاً. ق 91 لسنة 1959.

-----------------------
1 - مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العمل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً.
2 - إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل في هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على اعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه.
3 - لما كان المشرع قد حدد للعامل في مقابل تشغيله وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة وفي يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه في المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافي مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومي المعتاد أجراً عن ساعات العمل التي يشتغلها في هذا اليوم يوازي أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التي يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة - النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية - تقدمت لمكتب علاقات عمل شرق الإسكندرية بطلب إلزام المطعون ضدها - الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات - بصرف الأجر الإضافي لجميع العاملين بواقع 150% من الأجر الأصلي عن العمل في يوم الراحة الأسبوعية نهاراً وبواقع 200% من الأجر الأصلي عن العمل في هذا اليوم ليلاً علاوة على أجر اليوم ذاته، وقالت بياناً لذلك إن الشركة تقوم بصرف أجر يوم واحد كأجر إضافي علاوة على أجر اليوم ذاته مقابل العمل في يوم الراحة الأسبوعية على خلاف ما تقضي به المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من استحقاق العامل أجراً إضافياً عن العمل فترة إضافية في أيام العمل المعتادة يوازي أجره الأصلي مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافي في هذه الحالة مضاعفاً أي بواقع 150% من ساعات العمل نهاراً و200% عن ساعات العمل ليلاً. ولما لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية وقيد بجداولها برقم 1 لسنة 1976 تحكيم الإسكندرية وبتاريخ 17 مايو سنة 1977 قضت هيئة التحكيم برفض الطلب. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول بياناً لذلك إن القرار المطعون فيه ذهب في تفسير الفقرة أصالثانية من المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إلى أن العامل إذا اشتغل في يوم الراحة الأسبوعية المقرر له بنص المادة 119 من هذا القانون والمدفوع الأجر استحق علاوة على أجره اليومي أجر يوم آخر كأجر إضافي قياساً على أيام الإجازة الرسمية التي يشتغلها العامل وأن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن إضافة 25% عن ساعات العمل النهاري و50% عن ساعات العمل الليلي مقصور على الأجر الإضافي مقابل ساعات العمل التي يشتغلها العامل زيادة عن ساعات العمل اليومية التي نصت عليها المادة 114 من قانون العمل المشار إليه في حين أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل سالف الذكر أن اشتغال العامل بما يجاوز ساعات وأيام العمل المقررة قانوناً يعتبر عملاً إضافياً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية - الذي لا يشتغل فيه العامل أصلاً - كانت ساعات عمله في هذا اليوم ساعات إضافية يستحق في مقابلها أجراً إضافياً مضاعفاً أي بواقع 150% من الأجر الأصلي عن ساعات العمل النهاري و200% عن ساعات العمل الليلي وإذ قضى القرار المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد أن أفرد لإجازات العامل المراد من 58 إلى 63 وحدد في المادة 62 الأجر الذي يستحق له عند تشغيله في أيام الأعياد خص تنظيم العمل بالباب الثالث منه ونص في المادة 114 من الفصل الثاني من هذا الباب على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع.... وفي المادة 119 من هذا الفصل على أنه "يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي لا يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية) وفي المادة 120 من الفصل ذاته على أنه "يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 114 و..... و119 في الأحوال الآتية..." مما مفاده أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرون ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً ومن ثم إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل في هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على اعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه. لما كان ذلك وكان المشرع قد حدد للعامل في مقابل تشغيله وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة وفي يوم الراحة أجراً خاصاً بما نص عليه في المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أنه "يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية فإذا وقع العمل في يوم الراحة وكان العامل يتقاضى أجراً في أيام راحته حسب الأجر الإضافي في هذه الحالة مضاعفاً". ومؤدى ذلك أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافي مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومي المعتاد أجراً عن ساعات العمل التي يشتغلها في هذا اليوم يوازي أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التي يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً، و100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً، لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أجر اليوم المعتاد هو الذي يضاعف في مقابل اشتغال العامل في يوم الراحة قياساً على مضاعفة أجر العامل إذا ما عمل في أيام الإجازات الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق