الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 1402 لسنة 48 ق جلسة 21 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 176 ص 977

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج - نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري.

-----------------

(176)
الطعن رقم 1402 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "إيداع سند الوكالة". "محاماة". وكالة "الوكالة في الخصومة".
صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من وكيل بعض الطاعنين. عدم تقديم توكيل الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. شرطه. القضاء النهائي. اكتساب قوة الأمر المقضي. أثره. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(3) تقادم "تقادم مسقط" نقض "بيان الأسباب" "السبب الجديد".
المانع من المطالبة بالحق كسبب لوقف التقادم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) محكمة الموضوع "ندب الخبراء" خبرة.
طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
(5) إيجار "انتهاء الإجارة" "إنقاص الأجرة".
الهلاك الجزئي للعين المؤجرة لا يترتب عليه بذاته انتهاء العلاقة الإيجارية. للمستأجر أن يطلب انتقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو فسخ الإيجار دون إخلال بحقه في القيام بالترميمات الضرورية لصيانة العين المؤجرة. م 569/ 2 مدني.
(6) نقض "بيان الأسباب" "السبب الجديد".
دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بالتوكيلين رقمي/ توثيق الإسكندرية، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما في جلسة المرافعة ولا يغني عنه تقديمهما مجرد ذكر رقميهما في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً - وأن القضاء النهائي لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
3 - تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم في كل حالة وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب الخبير.
5 - مفاد نص المادة 569/ 2 من القانون المدني أن العلاقة الإيجارية لا تنتهي لمجرد هلاك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً وإنما يكون للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية.
6 - لما كان ما أثاره الطاعن في شأن طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت آلات ومباني المطحن قد هلكت وتقادمت مما يؤدي إلى زوال حالة الاندماج في الشركة هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2972 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم أولاً: بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهم مبلغ 1935 ج والفوائد القانونية من بدء المطالب بالسداد ثانياً: بإلزامها بتسليم الحصص العقارية الموضحة بالصحيفة وقالوا شرحاً لذلك إنهم يمتلكون عن مورثهم حصصاً عقارية وأن المطعون ضده بصفته وضع اليد عليها برغم أن قرار تأميم المطحن المملوك لهم لم يشملها فأقام مورثهم الدعوى رقم 3167 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية بطلب مقابل الانتفاع عن تلك الحصص فقضي له بذلك ابتداء من وقت الانتفاع في أكتوبر سنة 1965 وتأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم 842 سنة 33 ق الإسكندرية فأقاموا دعواهم الماثلة بطلب مقابل الانتفاع عن المباني المستولى عليها في المدة من أول نوفمبر سنة 1965 حتى نهاية يوليو سنة 1976 وجملة ذلك 19350 ج. قضت محكمة أول درجة في 25/ 5/ 1967 أولاً: برفض الدفع بسقوط حق المدعي (الطاعنين) في المطالبة بمقابل الانتفاع فيما زاد عن خمس سنوات ثانياً: بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بأن تؤدي للمدعين (الطاعنين) مبلغ 4515 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 462 سنة 33 ق مدني الإسكندرية كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 497 ق الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت في 25/ 5/ 1977 أولاً: بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب تسليم الحصص العقارية ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطالبة بما قبل الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وبسقوط الحق في تلك المطالبة بالتقادم ثالثاً: بالنسبة للخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعنين مبلغ 3318 ج والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لجميع الطاعنين عدا الأول لرفعه من غير ذي صفة وفي الموضوع برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن فإن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بالتوكيلين رقمي 5799 سنة 71 توثيق الإسكندرية، 825 سنة 1975 توثيق محرم بك دون أن يقدمهما حتى جلسة المرافعة ولا يغني عن تقديمهما مجرد ذكر رقميهما في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول أما بالنسبة للطاعن الأول فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه كيف العلاقة القانونية بين مورث الطاعنين وهو من بعده وبين الشركة المطعون ضدها على أنها علاقة إيجارية رغم أن الحكم رقم 3167 سنة 1965 مدني الإسكندرية واستئنافه رقم 842 سنة 22 ق قد حسم هذا النزاع وقضى لمورثه بالريع لانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين الشركة المطعون ضدها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا القضاء النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى مخالفة القانون، كما أن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن العلاقة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها هي علاقة إيجارية طبق على المبالغ المطالب بها قواعد التقادم الخمسي الخاصة بالحقوق الدورية المتجددة رغم أن تلك المبالغ هي ريع ينطبق عليه حكم المادة 375/ 2 من القانون المدني فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة عاماً فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود ذلك أنه لما كان المقرر أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً - وأن القضاء النهائي لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وكان الثابت من الحكم رقم 3167 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 842 سنة 22 ق والمودعة صورتهما ملف الطعن أن مورث الطاعن أقام الدعوى سالفة الذكر للمطالبة بمقابل الانتفاع عن الحصص العقارية محل النزاع والتي لم يشملها قرار التأميم عن المدة من أول مايو سنة 1963 حتى آخر أكتوبر سنة 1965 وأن الخصوم لم يناقشوا في أساس المطالبة بالمبلغ هل هو أجرة سببها وجود علاقة إيجارية أم هو ريع سببه شغل حصص النزاع بدون سند وهي مسألة لم يعرض لها الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر ولم ينف صراحة قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والشركة المطعون ضدها ومن ثم لا يجوز قوة الشيء المقضى به بالنسبة لطبيعة العلاقة القانونية من الطرفين وبالتالي لا يكون هناك مانع من نظرها والفصل فيها في النزاع الماثل ذلك إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لمسألة العلاقة القانونية من مورث الطاعن والشركة المطعون ضدها وانتهى إلى قيام العلاقة الإيجارية بينهما وأعمل قواعد التقادم الخمسي الخاص بالحقوق الدورية المتجددة طبقاً لنص المادة 735/ 2 من القانون المدني فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 382 من القانون المدني تنص على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وكانت منازعة الشركة المطعون ضدها في الملكية والتي لا يمكن الحكم بالريع إلا بعد التثبيت منها فهي توجب وقف المطالبة بالريع لم يفصل فيها نهائياً إلا في شهر إبريل سنة 1974 ثم رفعت الدعوى الحالية في 13/ 7/ 1976 أي قبل انقضاء الخمس سنوات المسقطة للحق فإن الحكم المطعون فيه وقد قبل الدفع بالتقادم الخمسي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ناحية أخرى ما كان للحكم المطعون فيه أن يقبل الدفع بالتقادم الخمسي من الشركة المطعون ضدها نتيجة دليل خلقته لنفسها وبفعلها إذ نازعت في الملكية دون وجه حق ولا يحوز للخصم أن يتخذ لنفسه دليلاً من فعله يحاج به الغير.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بأي سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه ولم يقدم من جانبه ما يثبت أنه أثار هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإن هذا النعي يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب بصحيفة افتتاح الدعوى ندب خبير لتقدير الربع ومعاينة آلات المطحن ومباينة لهلاكها للحكم بتسليمها ولم تستجب المحكمة إلى هذا الطلب ثم طلب بصحيفة الاستئناف الحكم احتياطياً بندب خبير لتقدير مقابل الانتفاع وتحقيق ما إذا كانت آلات المطحن قد هلكت وتوقفت عن العمل حتى يحكم بتسليمها ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب ولا محل للقول بأن هذا الطلب غير منتج لتكييف الحكم للعلاقة بأنها علاقة إيجارية محددة لقيمة لأن هذا القول لا يستساغ بالنسبة لهلاك آلات المطحن وتهدم المباني الذي يترتب عليه زوال حالة الاندماج في الشركة لعدم استغلاله كمطحن ولأن الأرض الفضاء لا ينطبق عليها قوانين الإيجار.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم في كل حال وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب الخبير. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت في نطاق سلطتها التقديرية كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدتها بشأن رفض طلب الطاعن الأصلي بتسليم الحصص العقارية محل النزاع لأنه في غير محله ما دامت تلك العلاقة الإيجارية بشأنها لا زالت قائمة فإنها تكون قد رفضت ضمناً ما تضمنه صحيفة الاستئناف خاصاً بالطلب الاحتياطي بندب خبير لبيان مدى هلاك الحصص ذلك أن العلاقة الإيجارية لا تنتهي لمجرد هلاك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً وإنما يكون للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر بتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت عليها، وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية، وذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة (2) من المادة 569 من القانون المدني، لما كان ذلك. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وأما ما أثاره الطاعن في شأن طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت آلات ومباني المطحن قد هلكت وتهدمت منه يؤدي إلى زوال حالة الاندماج في الشركة فهو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق