جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركه وعلي عبد الفتاح خليل.
-------------------
(179)
الطعن رقم 1884 لسنة 51 القضائية
(1) عمل "تصحيح أوضاع العاملين" مدة الخدمة السابقة.
مدة الخدمة السابقة م 17، 18، 19 من ق 11 سنة 1975 وجوب عرضها على لجنة شئون العاملين لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها.
(2) حكم "تسبيب" ما يعد قصوراً. عمل.
التمسك باختصاص لجنة شئون العاملين دون مدير المصنع باعتماد مدة خبرة العامل ق 11/ 1975. دفاع جوهري إغفال الرد عليه. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 918 سنة 1976 سنة 1976 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - شركة إسكندرية للزيوت والصابون - طالباً الحكم بأحقيته للفئة التاسعة اعتباراً من 31/ 12/ 1962 والثامنة من 31/ 12/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الشركة الطاعنة أن تدفع له فروقاً قدرها 300 جنيه مع ما يستجد. وقال بياناً لدعواه إنه يعمل بهذه الشركة منذ 6/ 10/ 1961 وأنها في تطبيقها للقانون 11 لسنة 1975 قررت له الفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 11/ 1968 والثامنة من 10/ 11/ 1974 بأجر شهري قدره 15 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1975 ولم تحسب له الشركة مدة خبرة من يناير سنة 1956 حتى آخر ديسمبر سنة 1960 ولذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان فندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1979 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 172 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 27/ 6/ 1979 بإعادة المأمورية للخبير لتحقيق طلبات المطعون ضده تأسيساً على ضم مدة الخبرة المتنازع عليها. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 28/ 4/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الفئة السابعة اعتباراً من 1/ 5/ 1970 وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 141 جنيهاً. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة 31/ 10/ 1982 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه باعتبار مدة الخبرة من 1/ 1/ 1959 إلى آخر ديسمبر سنة 1960 كمدة خدمة سابقة للمطعون ضده واحتسبها عند تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ضمن المدد الكلية له على أن شهادة الخبرة بهذه المدة معتمدة من مدير المصنع في حين أن القانون لم يخول مديري المصانع أو الفروع أو الوحدات الإنتاجية سلطة اعتماد شهادات الخبرة أو غير ذلك مما يتعلق بالتعيين أو الترقية بل جعل ذلك كله من اختصاص لجنة شئون العاملين دون غيرها وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مما يكون معه قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يرقى اعتباراً من..... الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: أولاً - انقضاء المدة التالية على العامل في الخدمة محسوبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون....." وتنص المادة 18 منه على أنه يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة أو في الجداول المرافقة المدد التي لم يسبق حسابها من المدد الآتية:....... "وحددت المادة 19 منه شروط احتساب المدد السابقة التي تدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة 18 ثم أتبعت ذلك بالنص في الفقرة الأخيرة منها على أنه "ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون." وهو ما مؤداه أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها وفقاً لأحكام المواد 17 و18 و19 من ذلك القانون يجب أن تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة التابع لها العامل لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها وذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها في الميعاد المحدد بالمادة 19 منه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بضم مدة الخدمة موضوع النزاع إلى المدد الكلية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون 11 لسنة 1975 المشار إليه وتسوية حالة المطعون ضده طبقاً لأحكامه على أن شهادة الخبرة بهذه المدة معتمدة من مدير عام الشركة بكفر الزيات وذلك بغير الرد على دفاع الطاعنة الذي تمسكت به في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 4/ 4/ 1981 من أن المختص باعتماد مدة الخبرة هو لجنة شئون العاملين وليس مدير عام المصنع حالة أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق