الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 308 لسنة 48 ق جلسة 15 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 209 ص 1160

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين والحسيني الكناني.

-----------------------------

(209)
الطعن رقم 308 لسنة 48 القضائية

(1 - 2) إيجار. "الأرض الفضاء". عقد. قانون.
1- إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين.
2- تأجير حديقة بها أشجار مثمرة لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة بعقد مستقل. ليس من شأنه أن يؤثر على طبيعتها أو يلحقها بالعين المؤجرة كمدرسة. علة ذلك.

-----------------------------
1 - 2 لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد استثنت صراحة من نطاق تطبيقها "الأرض الفضاء" وكان المناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت في العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين وكان الثابت في عقد الإيجار موضوع التداعي أن العين المؤجرة وصفت بأنها "حديقة بها بعض الأشجار المثمرة" فإنها بهذا الوصف لا تعد في مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها، وإنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين وتحكمها القواعد العامة في القانون المدني، ولا يغير من ذلك أن العين أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها لا تأثير له على طبيعتها ولا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة، وإنما تظل بحالتها التي أجرت بها، مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها - للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التي اتفق عليها فيه، وإذا انقضت مدة هذا التعاقد ورغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده وقام التزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء بإنهاء العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 451 سنة 1975 مدني بندر سوهاج على المطعون ضدهما بصفتهما طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/ 9/ 1970 وتسليمه العين موضوع التعاقد، تأسيساً على أنه بموجب العقد المذكور استأجر المطعون ضده الثاني مشاهرة "حديقة بها بعض الأشجار المثمرة"، وإذ كان العقد المذكور لا تنطبق عليه قوانين إيجار الأماكن وكان غير راغب في تجديده، فقد أنذره في 16/ 9/ 1975 بفسخ التعاقد وتسليم العين، ولما لم يستجب أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة سوهاج الابتدائية وقيدت بجداولها رقم 1343 سنة 1976 مدني كلي سوهاج، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 قضت تلك المحكمة بانقضاء العقد والتسليم، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 26 سنة 52 ق "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 24/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/ 9/ 1970 موضوع الدعوى أنه عقد مستقل بأجرة مستقلة ومحله أرض حديقة باعتبارها وحدة إيجارية مستقلة عن مبنى مدرسة البلينا الجديدة المشتركة المؤجرة منه لذات المطعون عليهما بعقد سابق، وبالتالي لا يخضع لقوانين إيجار الأماكن وإنما تحكمه القواعد العامة من القانون المدني، وإذ خالف الحكم هذا النظر وخلص إلى أن العين المؤجرة إذ استؤجرت بغرض استعمالها حديقة للمدرسة فإنها تعد مكاناً ملحقاً بمبناها وجزءاً لا يتجزأ منها. وأخضعها بالتالي لحكم القانون 52 لسنة 1969 بما تضمنه من أحكام الامتداد القانوني، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد استثنت صراحة من نطاق تطبيقها "الأرض الفضاء" وكان المناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة هو مما أثبت بالعقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين، وكان الثابت في عقد الإيجار موضوع التداعي أن العين المؤجرة وصفت بأنها "حديقة بها بعض الأشجار المثمرة" فإنها بهذا الوصف لا تعد في مفهوم قوانين إيجار الأماكن مكاناً يخضع لأحكامها، وإنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين وتحكها القواعد العامة في القانون المدني. ولا يغير من ذلك أن العين أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدهما بعقد سابق، إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها لا تأثير له على طبيعتها ولا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة، وإنما تظل بحالتها التي أجرت بها، مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها المؤرخ 19/ 9/ 1970 للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التي اتفق عليها فيه، وإذ انقضت مدة هذا التعاقد، ورغب الطاعن عن تجديده وقام - التزاماً منه بشروط التعاقد - بإنذار المطعون ضدهما بذلك في 16/ 9/ 1975، فإنه كان يتعين القضاء بإنهاء العقد، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم من أسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق