الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 1021 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 208 ص 1153

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وجرجس اسحق.

------------------------

(208)
الطعن رقم 1021 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "إغفال الفصل في الطلبات".
إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات. علاج ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها. م 193 مرافعات. شرطه. أن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها، بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها.
(2) قضاء مستعجل. تزوير.
القضاء المستعجل. عدم اختصاصه بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية علة ذلك.
(3) حكم "بيانات الحكم" "تسبيب الحكم".
الأوراق المدعى بتزويرها. عدم اعتبار ضمها والاطلاع عليها من إجراءات الجلسة الذي يلزم إثباته في محضرها أو في مدونات الحكم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها.

----------------------
1 - لمن أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات، ولو كان هذا الطلب على استقلال لا يدخل في اختصاصها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في اختصاصها الفصل في موضوعه ابتداء - سواء بالتبعية أو على استقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الاختصاص والإحالة لغو لا مبرر في القانون له ويكون له أن يرفع دعواه به ابتداء أمام المحكمة المختصة بنظره.
2 - القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.
3 - من المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محضرها وبالأحرى في مدونات حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الختم الوارد في السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد اصطنع في تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد اطلاع المحكمة عليه وفحصه، وكان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو بأي محضر آخر أو بمدونات الحكم، وكان الأصل في الإجراءات إنها ورعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس.
4 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير المبين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه وأنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها، كما أنها غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم أو ما ساقوه من قرائن والرد استقلالاً على كل منها، ما دام حكمها قد قام على أسباب كافية لحمله وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2410 سنة 1973 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم برد وبطلان الإقرار المؤرخ 1/ 5/ 73 المنسوب إليها والمودع ملف الدعوى رقم 110 سنة 1970 مدني مستعجل الزقازيق، وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك مساحة 9 ف و18 ط و15 س شائعة في مساحة 167 ف و13 ط و8 س فضلاً عن حصة في عقارات أخرى ويضع الطاعن يده عليها جميعاً، ثم عين الطاعن حارساً عليها بالحكم الصادر في الدعوى 1099 سنة 64 مدني كلي الزقازيق إلا أنه استمر في مماطلتها وعدم الوفاء لها بالريع نفاذاً لذلك الحكم فأقامت عليه الدعوى رقم 110 سنة 1970 مستعجل الزقازيق بطلب عزله من الحراسة قدم فيها الطاعن ذلك الإقرار الذي ينسب إليها فيه تسلمها لكافة ما لها من عقارات وإيرادات فطعنت عليه بالتزوير، إلا أن القضاء المستعجل لم يفصل في هذا الطعن فأقامت داعوها الماثلة، ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 598 سنة 20 ق المنصورة مأمورية الزقازيق التي قضت في 6/ 3/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى على أساس أن السند المدعى بتزويره قدمه الطاعن في الدعوى المستعجلة وأن المطعون ضدها اتخذت إجراءات الادعاء بتزويره فرعياً وطلبت أمام القضاء المستعجل الحكم برده وبطلانه ومن ثم كان يتعين على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره وبإحالته إلى محكمة الموضوع المختصة بنظره عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، وإذ لم تفعل المحكمة المستعجلة ذلك وأغفلت الفصل فيه، فإن الادعاء فرعياً يظل قائماً مما لا يجوز معه اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية الماثلة للحكم برده وبطلانه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة إن الفصل في الادعاء بالتزوير يخرج عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل وبالتالي فإن المستند يظل تحت السيطرة القانونية للطاعن مما يجيز له الاحتجاج به قبلها في أي وقت وهو ما يجيز لها الالتجاء إلى دعوى مبتدأة بطلب رده وبطلانه حالة أن الثابت أن المستند المدعى بتزويره ظل مودعاً خزينة المحكمة إلى أن يقضى في موضوع الادعاء بالتزوير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان لمن أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل منه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ولو كان هذا الطلب على استقلال لا يدخل في اختصاصها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في اختصاصها الفصل في موضوعه ابتداء - سواء بالتبعية أو على استقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الاختصاص والإحالة لهو لغو لا مبرر في القانون له ويكون له أن يرفع دعواه به ابتداء أمام المحكمة المختصة بنظره، لما كان ذلك، وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية، لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع المثار من الطاعن بعدم قبول الدعوى، وكان ما استطرد إليه تزيداً من أن السند لا يزال تحت سيطرة الطاعن لا يؤثر في الدعامة الأساسية التي أقام عليها قضاءه مما يجعل النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق غير منتج، فإن هذا السبب يضحى بشقيه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قضت برد وبطلان السند المدعى بتزويره دون أن تطلع عليه إذ خلت محاضر الجلسات ومدونات الحكم وأسبابه من أية إشارة تفيد ذلك، وكان كل ما اطلعت عليه هو الصورة الشمسية للسند المأخوذة بمعرفة الخبير المنتدب في حين أنه كان يتعين على المحكمة أن تحضر الحرز وتفضه وتطلع بنفسها على السند، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أن من المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محضرها وبالأحرى في مدونات حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الختم الوارد في السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد اصطنع في تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد اطلاع المحكمة عليه وفحصه، وكان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر أو بمدونات الحكم، وكان الأصل في الإجراءات إنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يثبته، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في طلب رفض الدعوى إلى أن المطعون ضدها تتلاعب بالأختام وتستعمل أكثر من ختم لها مدللاً على ذلك ببعض العقود المنسوبة إليها وأنه من المستحيل لمن يصطنع ختماً أن يخطئ في كتابة تاريخه وفي اسم صاحبه كما هو حاصل في شأن الختم الموقع به على الإقرار المدعى بتزويره وهو ما يقطع بأن المطعون ضدها هي التي عمدت إلى اصطناع هذا الختم متضمناً تاريخاً لاحقاً لتاريخ تحرير الإقرار للإيقاع به وآيته في ذلك أن المطعون ضدها نفذت مضمونه بعد تحريره، ومن ثم فإنه يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة تحرير السند والتوقيع عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الخبير في أن الختم الموقع به اصطنع في تاريخ لاحق لتاريخ السند في حين أن ثبوت اصطناع الختم أو إعطائه تاريخاً لاحقاً لتاريخ تحرير السند لا ينتفي معه أن تكون المطعون ضدها هي التي اصطنعته ودون أن يرد على ما ساقه من قرائن مما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير المبين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه وأنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنها غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم أو ما ساقوه من قرائن والرد استقلالاً على كل منها ما دام حكمها قد قام على أسباب كافيه لحمله وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى اطمئنانه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن السند مزور لأن بصمة الختم المنسوبة إلى المطعون ضدها تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ تحرير هذا السند وهو ما يكفي سائغاً للقضاء برده وبطلانه فلا عليه بعد ذلك إن هو التفت عن إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الرد على ما ساقه من قرائن تخالفه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما ورد بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق