جلسة 13 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، ومحمود مصطفى سالم، وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
------------------------
(207)
الطعن رقم 15 لسنة 49 القضائية
(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام" "مدة خدمة".
(1) مدة الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية المادتين 18، 19 ق 11 لسنة 1975.
(2) العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 وجوب احتساب عدد سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 المشار إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق - وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية الزراعية بمحافظة البحيرة - الدعوى رقم 106 سنة 1976 مدني كلي دمنهور طالباً الحكم بتسوية وضعه الوظيفي وبإلزام الطاعن بأن يصرف له ما يترتب على هذه التسوية من فروق مالية، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى البنك الطاعن وينطبق عليه قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 75 وإذ طلب من الطاعن تصحيح وضعه الوظيفي وفقاً لأحكام هذا القانون وأنكر عليه الطاعن هذا الحق فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 76 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 12/ 1977 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة اعتباراً من 29/ 12/ 1971 وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 160 ج و500 م تخصم منه التأمينات الاجتماعية والضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وقيد الاستئناف برقم 28 لسنة 34 ق، وبتاريخ 5/ 11/ 1978 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 11/ 1978 وإذ أودعت صحيفة الطعن يوم 6/ 1/ 1979 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك لأنه لما كان مركز إدارة البنك الطاعن يقع بمدينة دمنهور وطعن بطريق النقض في الحكم بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة، وكان الثابت من دليل الهيئة العامة للسكك الحديدية أن المسافة بين مدينتي دمنهور والقاهرة هي 147 كيلو متراً، فإنه يتعين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/ 11/ 1978 وأودعت صحيفة الطعن يوم 6/ 1/ 1979، فإن الطعن يكون مقدماً في الميعاد ويضحى الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط وفقاً للمادة 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لحساب مدد الخدمة السابقة المبينة بالمادة 18 من القانون ذاته أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية وإذ كان الثابت أن مدة الخدمة السابقة للمطعون ضده قضيت في تدريس المواد الزراعية بوزارة التربية والتعليم ولا تكسبه خبرة في عمله الحالي بحسابات الجمعيات التعاونية الزراعية الذي التحق به في 14/ 5/ 67 بعد حصوله على مؤهل بكالوريوس معهد القطن فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتد بمدة الخدمة السابقة المذكورة في ترقية المطعون ضده قولاً بأن عمله السابق يكسبه خبرة في وظيفته الحالية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته لوظيفته، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...." وتنص المادة 18 منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العام في..... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح....... (ج) مدد التطوع والتجنيد والتكليف...." وتنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه: "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: ( أ ).... (ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية. (ج)....." بما مفاده أن المشرع اعتد في الترقية بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بالمادة 19 ومن هذه الشروط أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المطعون ضده كان قبل التحاقه بالعمل لدى البنك الطاعن يعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس تربية زراعية وأن وظيفته بالبنك الطاعن هي "رئيس حسابات جمعية ممتاز" ومؤدى ذلك اختلاف طبيعة العملين، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد في ترقيته للمطعون ضده بمدة خدمته السابقة بوزرة التربية والتعليم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وبياناً لذلك يقول إن الحكم عول أيضاً في قضائه بترقية المطعون ضده على اعتباره بعد إدخال مدة الخدمة التي قضاها في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم في حساب المدد الكلية منقولاً بفئته إلى مجموعة الوظائف العالية من تاريخ حصوله على المؤهل العالي ورتب على ذلك تطبيق الفقرة (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 في حين أن المطعون ضده لم يلتحق بالعمل لدى الطاعن إلا بعد حصوله على المؤهل العالي ولا تدخل مدة خدمته السابقة التي قضيت في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم في حساب المدد الكلية لأنها لا تكسبه خبرة في وظيفته الحالية رئيس الحسابات مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/ 11/ 1978 والعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن: "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية.... اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ )....... (ب)....... (ج)...... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.... ومفاد ذلك أن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التي تبدأ من الفئة ذات الربط المالي (924 - 936 ج) قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته التي يعتد بها في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده لم يكن يعمل لدى البنك الطاعن وقت حصوله على مؤهل بكالوريوس معهد القطن في شهر يونيو سنة 1966 وإنما عين لأول مرة به في 14/ 5/ 1967، وكانت مدة خدمته السابقة بوزارة التربية والتعليم لا تدخل في حساب المدد الكلية على النحو السالف بيانه في الرد على السبب الأول للطعن، ومن ثم لا يصدق على حالته وصف نقل الفئة أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية وينحصر عنه حكم الفقرة (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام آنف الذكر. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 28 لسنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق