الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 790 لسنة 48 ق جلسة 16 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 210 ص 1163

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.

-----------------------------

(210)
الطعن رقم 790 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) تزوير. حكم. "إصدار الحكم". استئناف.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم الذي يبدأ منه ميعاد الطعن لا يحول دون تمسكه ببطلانه. الحكم في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - المبني عليه معاً - خطأ.

-----------------------------
1- لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما، وأن الأخيرين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه وفي موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها، لما كان ذلك، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف والذي من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له، ويستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط فيه، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضي به في شكل الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 317 لسنة 1970 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء المحل المؤجر له بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1955 على سند من أنه لم يقم بالوفاء بالأجرة من 1/ 10/ 1968 حتى آخر ديسمبر سنة 1969 رغم تكليفه بالوفاء في 21/ 12/ 1969 وبتاريخ 20/ 4/ 1970 قضت محكمة أول درجة بإخلاء العين المبينة بعقد الإيجار وصحيفة الدعوى وتسليمها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 س 23 ق المنصورة، وبتاريخ 9/ 5/ 1973 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) بقبول إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث. (ثانياً) برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. (ثالثاً) بقبول الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوعه وفي الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بندب مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على أوراق الدعوى والصورة التنفيذية للحكم الابتدائي رقم 317 سنة 1970 مدني كلي المنصورة ومحضر إعلانه المؤرخ 29/ 6/ 1970 والإخطار بهذا الإعلان رقم 7802 لبيان ما إذا كانت بصمة الختم على الإخطار صحيحة. وبتاريخ 19/ 6/ 1977 قضت تلك المحكمة قبل الفصل في الدفع بسقوط الحق في الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 7/ 3/ 1978 قضت (أولاً) في موضوع الطعن بالتزوير برفضه وصحة الإعلان المطعون عليه. (ثانياً) بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضدهما الثاني والثالث ليسا خصمين للطاعن، إذ لم يوجه لهما ثمة طلبات، كما لم ينازعانه طلباته. فلا مصلحة له في اختصامهما.
وحيث إن هذا الدفع سديد - ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما، وأن الأخيرين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى في الادعاء بالتزوير، وفي موضوع الدعوى بحكم واحد، على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات، فحرمه من استكمال دفاعه في الدفع بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 44 من قانون الإثبات تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته. أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة". ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها - لما كان ذلك - وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف - والذي من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك لإعلان - بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير - معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه. فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق