جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي وهاشم قراعة وواصل علاء الدين.
-----------------------------
(221)
الطعن رقم 51 لسنة 51 ق "أحوال شخصية"
(1) بطلان "بطلان الأحكام". حكم "بيانات الحكم".
خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973. لا بطلان. علة ذلك.
(2، 3) أحوال شخصية "غير المسلمين". بطلان الزواج. العنة. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع".
(2) العنة. ماهيتها. انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج. تحققها. أثره. بطلان الزواج بطلاناً مطلقاً.
(3) تقدير المانع الطبي أو العرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 456 لسنة 1979 أحوال شخصية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها منه. وقالت بياناً لها إنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجته في 14/ 5/ 1978 طبقاً لشريعتهما ورغم احتباسه لها أكثر من ثمانية شهور فقد ظلت بكراً لإصابته بعنه قبل الزواج أعجزته عن القيام بواجباته الزوجية مما حدا بها إلى الانفصال عنه في 29/ 1/ 1979، وإذ انعقد زواجهما باطلاً فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة في 17/ 1/ 1979 بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان ما إذا كان مصاباً بعجز جنسي وتاريخ إصابته ومدى قابليته للبرء منه، وبعد أن قدم الطبيب تقريره حكمت في 29/ 1/ 1980 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 228 لسنة 971 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد زواجها من الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يشتمل على بيان المذكرات المقدمة منه إلى محكمة الموضوع بدرجتيها وما تضمنته من دفاع جوهري كما أغفل بيان حضور الخصوم أو غيابهم مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 وإن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه. إذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بالوجه الأول ماهية دفاعه الجوهري الذي أغفل الحكم الإشارة إليه وأثر هذا الإغفال في قضائه مما يكون نعيه في هذا الخصوص مجهلاً غير مقبول، فإن النعي بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان عقد الزواج على سند من أن القول قول الزوجة في أنها لا زالت بكراً وأن الطبيب الاستشاري أثبت أن غشاء بكارتها سليم لا يسمح بحدوث اتصال بإيلاج كامل وأن استمرار العشرة الزوجية بينهما قرابة خمسة شهور مما لم يختلفا فيه يقطع بإصابته بعنة نفسية سابقة على الزواج، في حين أن الأخذ بقول الزوجة بشأن بقاء بكارتها لا سند له من أحكام الشريعة الميسحية وأنه ما كان يمكن للطبيب الاستشاري دون أن يوقع الكشف عليه وبعد أن أثبت الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة أول درجة سلامته من الإصابة بعنة عضوية أن يجزم إصابته بعنة نفسية من مجرد الكشف الطبي على الزوجة وتقرير سلامة غشاء بكارتها فضلاً عن أن مناط الاستدلال بذلك على إصابته بالعنة النفسية أن يكون قد عجز عن الاتصال بزوجته بعد أن مكنته من نفسها. وإذ نازع في بقاء بكارة الزوجة، وطلب توقيع الكشف الطبي عليها وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها لم تمكنه من نفسها في ظروف نفسية تيسر الاتصال بها على قصر مدة العشرة بينهما التي لم تتجاوز ثلاثة شهور والتفتت محكمة الاستئناف عن هذا الدفاع الجوهري وعولت في حكمها على ما أثبته التقرير الاستشاري من بقاء بكارة الزوجة رغم استمرار معاشرته لها قرابة خمسة شهور بمقولة إنهما لم يختلفا في مدة العشرة مع أن هذه الواقعة ليس لها مورد من الأوراق وأطرح الحكم ما لإقامة الزوجة دعوى ببطلان الزواج للإكراه من دلالة على عدم تمكينها له من نفسها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا يجوز الزواج أيضاً في الأحوال الآتية ( أ ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء"... وفي المادة 41 منها على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد...، 27 يعتبر باطلاً.... وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه". مفاده أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسي نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استدل على أن الطاعن مصاب بعنة نفسية غير قابلة للشفاء ومصاحبة لانعقاد الزواج بما أثبته التقرير الطبي الاستشاري من أن المطعون عليها لا زالت بكراً وأن التمزق بغشاء البكارة قديم غير كامل لم يحدث نتيجة إيلاج ولا يقوم دليل مادي على ما يدعيه الزوج من اتصاله بها بإيلاج كامل وحصول إجهاض وتداخل جراحي لإعادة البكارة واستخلص من ذلك ومن معاشرة الطاعن لزوجته بضعة شهور أنه مصاب بعنة نفسية لا يرجى شفاؤها صاحبت انعقاد الزواج ورتب على ذلك القضاء ببطلانه، وكان تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان ما أفصح عنه الحكم من أن بقاء المطعون عليها بكراً رغم دوام العلاقة الزوجية بضعة شهور يدل على إصابة الطاعن بعنة نفسية، استدلالاً سائغاً له مورده من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ببطلان الزواج، وكان ما أورده تزيداً من أنه لا خلاف بين الطرفين في أن مدة العشرة الزوجية قرابة خمسة شهور وأن القول في بقاء البكارة قول الزوجة لا أثر له في قضائه طالما أن الطاعن أقر أن العشرة استدامت ثلاثة شهور وهي مدة كافية للكشف عن عجزه عن مباشرة زوجته خلالها، وأن دعامة الحكم في بقاء البكارة ما أثبته التقرير الاستشاري في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه باشر زوجته بإيلاج كامل عدة مرات وحملت منه يتعارض مع ما تمسك به من امتناعها عن تمكنه من نفسها واستدلاله على ذلك بدعوى بطلان الزواج للإكراه التي أقامتها ضده وما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الامتناع هذه، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن هي أطرحت دلالة هذا الدفاع ولم تستجب إلى طلب تحقيقه. ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق