الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 293 لسنة 34 ق جلسة 6 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 103 ص 1073

جلسة 6 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: جودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------------

(103)

الطعن رقم 293 لسنة 34 القضائية

جمارك - سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة.
المادتان 22 و23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - الكتابان الدوريان رقمي 73 سنة 1982 و4 لسنة 1984.
تحدد قيمة البضائع الواردة من الخارج على أساس الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء الوصول - إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية - يجب على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الوزارة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك - لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية في حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة والوارد من ذات المصدر مقيماً بقيمة مخالفة أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج بذات المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة - تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بهدف الوصول إلى الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة - الجمارك وهي تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر أودع الأستاذ/........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 5/ 11/ 1987 والذي قضى برفض الدعويين وإلزام المدعي مصروفاتهما وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 6/ 7/ 1984 الصادر من إدارة الأسعار والتعريفات بجمرك الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعينت جلسة 17/ 12/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 12/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وتقرر النطق بالحكم بجلسة 6/ 3/ 1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 176 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة تحكيم الجمارك باعتبار الأسعار الواردة بالمنشور رقم 643 الصادر في 8/ 12/ 1983 أساساً لمحاسبة المدعي على الرسالة مشمول البيان الجمركي رقم 6109/ 5.
وقال الطاعن شرحاً لدعواه أنه استورد رسالة (هيتر بالترموستات) مشمول البيان الجمركي المشار إليه من الشركة التي تنتج السلعة بميلانو بإيطاليا بموجب فواتير تم اعتمادها من الغرفة التجارية الوطنية المختصة بميلانو وتم التصديق على التوقيعات من القنصلية المصرية، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت تلك الفواتير والأثمان الواردة بها وتمسكت بمنشور صدر عن الإدارة العامة للأسعار برقم 643 في 8/ 12/ 1983، وقد تظلم إلى لجنة تحكيم أول وثاني درجة ولم يقبل تظلمه رغم مخالفة المنشور المشار إليه للأحكام الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وبجلسة 21/ 2/ 1985 قضت المحكمة - في الطلب العاجل - برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وبتاريخ 20/ 3/ 1985 أقام الطاعن الدعوى رقم 567 لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها وقف بيع الرسالة "المهمل" رقم 551 لسنة 1984، واستند الطاعن في دعواه إلى أنه نما إلى علمه أن مصلحة الجمارك قيدت الرسالة مشمول البيان الجمركي رقم 6109/ 5 باعتبارها "مهمل" تحت رقم 551 لسنة 1984 وأنها على وشك التصرف فيها للبيع.
وبجلسة 16/ 3/ 1986 حكمت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية التي أحيلت إليها الدعوى فعلاً وقيدت بجدولها برقم 1248 لسنة 40 ق. وبجلسة 29/ 1/ 1987 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1248 لسنة 40 ق إلى الدعوى رقم 176 لسنة 39 ق ليصدر فيها حكم واحد.
وبجلسة 5/ 11/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعويين وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مصلحة الجمارك لم تتقيد بالفواتير المقدمة من المدعي عن رسالة الأجهزة التي استوردها إعمالاً للسلطة المخولة لها طبقاً للمادة 23 من قانون الجمارك وتنفيذاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والتي تضمنها الكتاب الدوري الصادر من رئيس المصلحة تنظيماً لهذا الحق بعدم التقيد بما يرد في الفواتير في حالتين منها وجود منشور أسعار لمثل الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة، وأن المصلحة أعملت تلك الأحكام على وجهها الصحيح إذ لم تتقيد بالفواتير المقدمة من المدعي لوجود منشور أسعار لذات الأصناف منشأ إيطالي بقيمة مختلفة.
وأضافت المحكمة أن طلب وقف بيع الرسالة "كمهمل" لا يعدو أن يكون أثراً من آثار طلب إلغاء القرار المطعون فيه والذي قضى برفضه، ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك للأسباب الآتية:
أولاً - استند الحكم على ما جاء في المنشور رقم 643 - 8/ 12/ 1983 وهو استناد خاطئ ذلك أن ما ورد بالمنشور هو بيان عن أسعار قطع غيار سخانات كهربائية منشأ إيطالي للاسترشاد بها عند ورود مثل هذه الأصناف بينما الفاتورة التي طرحتها مصلحة الجمارك جانباً وأيدها الحكم في ذلك اشتملت على وحدات كاملة مصنوعة من النحاس مزودة بترموستات، كما أن المنشور أورد قطع الغيار دون أن يبين المادة المصنوعة منها بينما أوضحت الفاتورة المادة المصنوعة والمنشأ بالتحديد، هذا فضلاً عن أن المنشور ذكر أمام قطعة الغيار ثمنها بالدولار ولم يوضح ثمنها بالليرة الإيطالية وهو ما أوضحته الفاتورة، الأمر الذي يتضح منه تعذر تطبيق المنشور على الفاتورة محل النزاع.
ثانياً: تجاوز الحكم عن تطبيق نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بعدم قبوله لقيمة الفاتورة المستندية، وأن ما ساقه الحكم من أن تقديم الفاتورة المستندية لا يغل يد الجمارك في تقدير البضاعة الواردة بقيمتها الفعلية هو أمر غير صحيح قانوناً.
ومن حيث إن قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 نص في المادة 22 منه على أن "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد.... وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقيمة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الخزانة.
وتنص المادة 23 من القانون على أن "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك، ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها.
ومن حيث إن رئيس مصلحة الجمارك كان قد أصدر كتاباً دورياً رقم 4 لسنة 1984 تأكيداً لكتابه الدوري رقم 73 لسنة 1982 متضمناً في أحد بنوده "تقبل القيمة الموضحة بالفاتورة الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية إذا كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلي وغير صادرة من مصدر أو مركز تسويق على أن تكون موقعة من القنصلية المصرية في بلد المنتج وللجمرك الحق في عدم التقيد بما ورد بهذه الفواتير في الحالتين الآتيتين:
( أ ) وجود منشور أسعار لمثل هذا الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة.
(ب) وجود مستند سعري لنفس السلعة من نفس المنتج أو من نفس بلد الإنتاج بنفس المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المشار إليها أن قيمة البضائع الواردة من الخارج تحدد على أساس الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء الوصول، وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة، فتقدر على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية، وأن المشرع أوجب على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك، على أنه يكون لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية ولا تتقيد به في حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة الوارد من ذات المصدر مقيماً بقيمة مخالفة، أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج بذات المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استورد من إيطاليا رسالة "هيترز بالترموستات" مشمول البيان الجمركي رقم 6109/ 5 وتم تسجيل الرسالة في جمرك الإسكندرية في 11/ 6/ 1984 وقام من جانبه بتقديم فواتير الشراء معتمدة من الغرفة التجارية بمدينة ميلانو بإيطاليا ومصدق عليها من القنصلية المصرية هناك، إلا أن إدارة التعريفات والأسعار بالمنطقة الغربية بقطاع جمارك الإسكندرية أصدرت قرارها برقم 6/ 7/ 1984 بأن يقبل أسعار الوارد في البيان الجمركي وفقاً للأسعار المحددة بالقرار المشار إليه وهو ما نازع الطاعن فيه استناداً على أنه قدم فواتير معتمدة بأسعار تقل عن تلك التي جاء بها القرار المشار إليه، وأجرى تحكيم بين الطاعن ومصلحة الجمارك على مرحلتين ابتدائي واستئنافي وانتهت هيئة التحكيم إلى صحة ما جاء بقرار إدارة التعريفات والأسعار بالمنطقة الغربية بقطاع جمارك الإسكندرية.
ومن حيث إن إدارة التعريفات والأسعار استندت في تحديد القيمة الجمركية للرسالة المتنازع على تقدير رسومها على أن ثمة منشوراً صادراً من مصلحة الجمارك تضمن بياناً بأسعار قطع غيار سخانات المياه الكهربائية منشأ إيطالي.
ومن حيث إنه إعمالاً للمادة 23 من قانون الجمارك، وللتعليمات الصادرة بشأن كيفية تطبيق أحكام تلك المادة المشار إليها، فإن الجهة الإدارية إذ طرحت جانباً تقدير القيمة الواردة بالفواتير المقدمة من الطاعن استناداً على وجود منشور أسعار بمثل الصنف الوارد بالفواتير المشار إليها من نفس المصدر ولكن بقيمة مخالفة، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ بني قضاءه بصحة تقدير الجهة الإدارية للقيمة الفعلية للبضاعة المستوردة على وجود منشور أسعار لمثل الصنف الذي استورده الطاعن من ذات المصدر وبقيمة مخالفة، يكون قد استقام على صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه من هذا الوجه غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إنه لا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه بمقولة إن المنشور تضمن أسعاراً لقطع غيار السخانات في حين أن مشمول الرسالة الواردة المتنازع عليها عبارة عن وحدات متكاملة، لا وجه لذلك لأن الفواتير ذاتها المقدمة من الطاعن جاء بها أن الرسالة عبارة عن "ترموستات" "ومقاومة" و"لمبة جانبية".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مصلحة الجمارك تتمتع عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة وأن الجمارك وهي تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة قرار الجهة الإدارية وأنها لم تتقيد بالفواتير المقدمة من الطاعن لوجود منشور أسعار لذات الأصناف المستوردة بقيمة مختلفة، فإنه يكون قد استند على صحيح حكم القانون، وإذ انتهى إلى أن طلب الطاعن وقف بيع الرسالة كمهمل هو أثر من آثار القرار المطعون فيه الذي تبين صحته وسلامته قانوناً، فإن الحكم يكون صحيحاً ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح، متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطاعن وقد خسر طعنه فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق