الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 1209 لسنة 48 ق جلسة 26 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 225 ص 1246

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، محمد لطفي السيد.

--------------

(225)
الطعن رقم 1209 لسنة 48 القضائية

تنفيذ "اختصاص قاضي التنفيذ". دعوى "دعوى البيوع".
دعوى البيوع. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. سريان قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية في شأنها م 274 مرافعات (مثال في وقف الدعوى واعتبارها كأن لم تكن).

-----------------
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية على دعوى البيوع وقضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 96/ 1 من قانون المرافعات ثم قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضي مدة الوقف كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وكان لا يوجد نص في القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 123 سنة 1937 بيوع كلي سوهاج على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بنزع ملكية الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقائمة شروط البيع وقال شرحاً لدعواه إنه لمديونية مورث المطعون ضدهم وآخرين لمديرية جرجا في مبلغ 1483 ج 497 م عدا ما يستجد من الفوائد والمصاريف فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر..... وبجلسة 4/ 6/ 1968 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بوقف الإجراءات حتى يقدم الطاعن بصفته شهادة عقارية بالتصرفات المسجلة على العقار موضوع نزع الملكية وبإعلان أحد المطعون ضدهم، وبجلسة 29/ 4/ 1969 قررت محكمة سوهاج الابتدائية إحالة الدعوى إلى السيد قاضي تنفيذ محكمة أخميم الجزئية للاختصاص وكلفت مباشر الإجراءات بإعلان من لم يعلن وقيدت الأوراق رقم 422 لسنة 1969 بيوع أخميم، وبجلسة 14/ 6/ 1969 طلب الطاعن أجلاً لإعلان المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل فتأجل نظر الدعوى لجلسة 11/ 10/ 1969 ثم تأجلت إدارياً لجلسة 3/ 12/ 1969 وفيها طلب الطاعن التأجيل لإعلان المطعون ضدهم بتعجيل الدعوى فتأجلت الدعوى لجلسة 21/ 1/ 1970 كطلب الطاعن لتقديم الشهادة العقارية وإعلان المطعون ضدهم ثم تأجلت لجلسات 18/ 3/ 1970، 20/ 5/ 1970، 17/ 6/ 1970، 16/ 9/ 1970، 18/ 11/ 1970، 20/ 1/ 1971، 17/ 3/ 1971 كطلب الطاعن لتنفيذ القرار السابق ثم قضت محكمة أخيم بجلسة 18/ 3/ 1971 بوقف الدعوى جزاءاً لمدة ستة أشهر وبصحيفة معلنة في 27/ 12/ 1971 عجل الطاعن السير في الدعوى لجلسة 19/ 1/ 1972 وفيها كلفته المحكمة بإعلان ورثة المرحوم.... بصحيفة التعجيل وتأجلت الدعوى لهذا السبب لجلسات 15/ 3/ 1972، 19/ 4/ 1972، 21/ 6/ 1972، 4/ 10/ 1972. وبجلسة 17/ 3/ 1971 قضت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بنص المادة 99/ 3 من قانون المرافعات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 س 47 ق سوهاج، قضت المحكمة في 22/ 4/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع اعتبرت أن ما يباشره قاضي التنفيذ يخضع للضوابط والإجراءات التي تتبع أمام المحكمة الجزئية دون أن تتبين كنة التفرقة بين منازعات التنفيذ الموضوعية التي نصت عليها المادة 274 من قانون المرافعات وبين إجراءات التنفيذ التي يباشرها قاضي التنفيذ بوصفه مهيمناً على إجراءات التنفيذ فلا يعرض لخصومة قضائية بالمعنى القانوني ولا تعتبر قراراته في شأنها من قبيل لأحكام التي تحوز قوة الشيء المقضى فيه فلا تسري على قواعد سقوط الخصومة أو اعتبارها كأن لم تكن وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه المادة 274 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه "يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون استحدث نظاماً خاصاً لقاضي التنفيذ يلائم البيئة المصرية ونظامها القضائي ويهدف هذا النظام إلى توافر إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم كما يهدف إلى جميع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه ومن أجل ذلك خول المشرع لهذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصاً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أو الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية وهي المنازعات التي يطلب فيها إجراء وقتياً ونص المشروع على أن تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجزئية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية على دعوى البيوع وقضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 99/ 1 من قانون المرافعات ثم قضائه باعتباره الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضي مدة الوقف كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وكان لا يوجد نص في القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله على غير أساس خليقاً بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق