الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 937 لسنة 14 ق جلسة 11 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 4 ص 13

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(4)

القضية رقم 937 لسنة 14 القضائية

عاملون بالقطاع العام - معاش - جمع بين المعاش والمرتب 

- عدم جواز منح العامل مبالغ تزيد عن المرخص في الجمع بينه وبين المعاش - التزام العامل برد ما زاد على المبالغ المرخص له بها - شمول المرتب الأساسي لبدل الضيافة - عدم جواز خصمه - بيان ذلك.

---------------
إن القانون رقم 77 لسنة 1962 قد نص على أنه "لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين في هذه الشركات ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركات - بعد موافقة وزير الخزانة - أن يقرر الجمع بين المعاش والمرتب الذي يتقاضاه الموظف عند التعيين في الشركة. فإذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه عند اعتزال الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه في الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه في الشركة سن الثانية والستين يصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية.. "ومفاد ذلك أن لوزير الخزانة سلطة تقديرية في الترخيص في الجمع بين المبالغ التي يتقاضاها الموظف في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق له من الحكومة أو المؤسسات العامة في حدود مائة جنيه عن المجموع.
ومن حيث إنه يبين من مساق الوقائع السابق عرضها أن وزارة الخزانة كانت قد وافقت على أن يجمع المدعي بين معاشه المستحق له عن مدة خدمته السابقة كضابط بالقوات المسلحة وقدره 33.716 مليمجـ وما يتقاضاه من الشركة وقد حددته بمبلغ 63.500 مليمجـ شهرياً وقد تمت هذه الموافقة في حدود الرخصة المخولة لوزير الخزانة في القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه، والمبلغ الشهري الذي رخص له في الجمع بينه وبين معاشه هو عبارة عن 42 ج كمرتب أساسي، 12 ج إعانة غلاء المعيشة، 5 ج بدل ضيافة، 4.500 مليمجـ القسط الشهري للمنحة السنوية وقدرها 54 ج، ومن ثم فإنه ما كان يجوز منحه مبالغ أخرى تزيد على تلك المرخص له فيها. ولما كان المدعي قد حصل من الشركة على مبالغ تزيد على ما تمت الموافقة عليها من وزارة الخزانة فإن الشركة - بناء على ما أشارت به على هذه الوزارة - قد قامت بخصمها من مستحقات المدعي لديها سداداً لهذه المبالغ الزائدة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن مرتب الوظيفة الأساسي والمبالغ الأخرى الذي تمت موافقة وزارة الخزانة على الجمع بينهم وبين المعاش كان يشمل بدل الضيافة وقدره خمسة جنيهات، ومن ثم فإنه عند حساب المبالغ الزائدة التي قامت الشركة بخصمها من المدعي لم يدخل هذا البدل ضمن هذه المبالغ، وإذ فات الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز الخصم نظير بدل الضيافة يكون قد جانب الصواب، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق