جلسة 10 من نوفمبر سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
----------------
(3)
القضية رقم 48 لسنة 17 القضائية
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الاختصاص بالدعوى التأديبية.
القضاء بعدم دستورية المادة (60) من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - مؤداه عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى تأديب العاملين بالقطاع العام واختصاص القضاء العمالي بنظر هذه الدعاوى - وجوب إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي عقد اختصاص المحاكم التأديبية بنظر هذه الدعاوى - وجوب إحالة الدعوى للمحكمة التأديبية المختصة أساس ذلك. ومثال.
------------------
إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم "وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العمال وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتي القضاء العادي والإداري وأياً كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاصات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المدعي بوصفه أحد العاملين بشركات القطاع العام بما لا وجه معه للنعي عليه في هذا الشق منه.
ومن حيث إن المحاكم العادية وفقاً لحكم المادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه، هي جهة القضاء العام صاحبة الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ كان الأمر كذلك ولم يكن ثمة نص قانوني - عند صدور الحكم المطعون فيه - يخرج منازعات عمال شركات القطاع العام ومنهم المدعي - من دائرة اختصاص المحاكم العادية، فإن هذه المحاكم تكون هي صاحبة الاختصاص بالفصل في منازعات هؤلاء العمال بما فيها أمور تأديبهم والفصل فيها وفقاً لحكم القانون وكان من مقتضى ذلك والتزاماً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن تأمر المحكمة بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعي أن تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها ولا صحة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن الاختصاص المعقود للمحاكم العادية وفقاً لحكم المادة 75 من قانون العمل يتحدد في الفصل في دعاوى وقف تنفيذ قرارات فصل العمال من الخدمة والتعويض عنها دون دعاوى إلغاء هذه القرارات ولا صحة في ذلك لأن ما انطوت عليه هذه المادة لا يعدو أن يكون تنظيماً للطعن في قرارات الفصل من الخدمة أمام المحاكم العادية لتقول كلمتها فيها بإعلان بطلانها إذا شابها عيب قانوني وذلك عن طريق وقف تنفيذها والتعويض عنها ومتى كان الأمر كذلك وكان هدف المدعي من طلب إلغاء قرار فصله هو إعلان بطلانه فإن الأمر يستوي إذا ما تم هذا الإعلان عن طريق إلغائه أو وقف تنفيذه والتعويض عنه باعتبار أن محصلة هذا القضاء أو ذاك هو التمكين من اقتضاء الحقوق بالوسائل المتاحة قانوناً. وترتيباً على ذلك فلم يكن ثمة ما يبرر الامتناع عن إحالة الدعوى إلى القضاء العادي حيث تتاح الفرصة للمدعي للدفاع عن حقوقه وتكييف طلباته أو تعديلها على الوجه الذي يراه مناسباً. كما أنه لا حجة كذلك في القول بأن عدم استيفاء الإجراءات القانونية التي أوجبتها المادة 75 من قانون العمل لاتصال الدعوى بالمحكمة العمالية تبرر عدم إحالة الدعوى إليها لا حجة في ذلك لأن الفصل في مدى اتباع هذه الإجراءات أو إغفالها وأثر ذلك على دعوى المدعي لا يعدو أن يكون قضاء في دفاع موضوعي منوط بالمحكمة العمالية باعتبار أنها هي صاحبة الاختصاص بالفصل في موضوع الدعوى وما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يتطرق إلى هذا الدفاع بالمناقشة بعد أن قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى. وكان يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الدعوى مع إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وقد انتهى قضاء المحكمة العليا الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1972 في الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية "تنازع" إلى أن المحاكم التأديبية هي الجهة المختصة بالفصل في نظام العاملين بالقطاع العام من الجزاءات التأديبية التي توقع عليهم تأسيساً على أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة صدر تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور في صيغة عامة مطلقة حيث نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية بما يدل على أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام، ومن ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص المحكمة فيها بتوقيع جزاء تأديبي كما يتناول الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه جديراً بالإلغاء، ويتعين الحكم بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق