جلسة 22 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(106)
الطعن رقم 2242 لسنة 34 القضائية
(أ) إصلاح زراعي - طبيعة القواعد الواردة في قانون الإصلاح الزراعي.
الأحكام الواردة في قانون الإصلاح الزراعي والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - الحد الأقصى لملكية الأسرة - ميعاد توفيق الأوضاع وميعاد تقديم الإقرار - استقلالهما.
المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
الميعاد المحدد في المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعلق بالتصرف وتوفيق الأوضاع - الميعاد الوارد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يتعلق بتقديم الإقرار - لا وجه للاحتجاج بتعذر العلم بتلك المواعيد لظروف العمل خارج البلاد - أساس ذلك: أن العمل خارج البلاد لا يعتبر من الأسباب القهرية التي تحول دون إعمال مقتضى القانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 9/ 6/ 1988 أودعت الأستاذة/........ المحامية نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2242 لسنة 34 ق ع ضد/........ في القرار الصادر من اللجنة القضائية (الثانية) للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 بجلسة 20/ 4/ 1988 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 3 س 11 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم والموقع بمحضر الاستيلاء المؤرخ في 18/ 12/ 1985 وبطلب الاعتراض، والاعتداد بالتصرف الصادر من المعترض لزوجته السيدة/....... في مساحة 3 س 17 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم والموقع في طلب الاعتراض توفيقاً لأوضاع الأسرة.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم باستمرار الاستيلاء على الأرض محل الطعن قبل السيد/....... المطعون ضده مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ورفض الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/ 5/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات، حيث استمعت إلى ما ارتأت لزوماً لسماعه من إيضاحات الطرفين، وحيث قدم كل منهما مذكرة بدفاعه وبجلسة 28/ 12/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
من حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه قد سبق للمطعون ضده بتاريخ 13/ 10/ 1986 أقام الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية (اللجنة الثانية) للإصلاح الزراعي طالباً فيه رفع الاستيلاء الواقع على مساحة 3 س 11 ط 1 ف بناحيتي الطيبة وبهنياي مركز الزقازيق والتي تصرفي فيها إلى زوجته السيدة/..... توفيقاً لأوضاع الأسرة عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك مساحة 3 س 11 ط 51 ف أرض بور بمحافظة الشرقية عبارة عن ثلاث قطع موضحة المعالم والحدود بعريضة الاعتراض، ونظراً لإقامته الدائمة بدولة الكويت منذ 6/ 7/ 1956 حتى 22 / 5/ 1978 حيث كان يعمل هناك، فقد تعذر عليه العلم بوجوب تقديم إقرار عن ملكيته طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، وفور علمه بهذا الالتزام وكل ابن عمه السيد/..... في تقديم الإقرار، وأضاف أنه وفق أوضاع أسرته طبقاً للمادة الرابعة من القانون المشار إليه وذلك بأنه باع لزوجته السيدة/........ المساحتين أ، ب المبينتين في صحيفة الاعتراض واحتفظ لنفسه بالمساحة "جـ" وقيد الإقرار بسجلات إدارة الاستيلاء برقم 4058 وقدم عن التصرف الخاص بتوفيق أوضاع الأسرة طلب إلى الشهر العقاري برقم 2316/ 1970 الزقازيق.
وأضاف المعترض قائلاً في صحيفة اعتراضه أنه بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تقديم الإقرار فوجئ بالاستيلاء على المساحة محل التصرف لزوجته وذلك بمقتضى محضر الاستيلاء المؤرخ 17/ 12/ 1985 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 - وقرار الاستيلاء المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون حيث إن الهيئة العامة لإصلاح الزراعي لم ترفض قبول إقراره على الرغم من أنه قدم بعد الميعاد مما يعني التغاضي عن المخالفة كما أن المادة (15) من القانون المذكور لم تتضمن أية عقوبة أصلية أو تبعية على مخالفة مواعيد تقديم الإقرار، بل إنها قضت بالإعفاء إذا بادر المخالف من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة وأبلغ أمرها إلى الهيئة قبل أن تكتشفها، ولذلك فإن تقديمه الإقرار يعفيه من الجزاء وأوضح أنه بالاستيلاء تكون الهيئة أوقعت عليه جزاءين الاستيلاء وإهدار الحق في اختيار أرض للاحتفاظ بها، وانتهى إلى طلباته سالفة البيان.
وقد نظر الاعتراض أمام اللجنة الثانية للإصلاح الزراعي على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه وأسانيده من مستندات، وبجلسة 20/ 4/ 1988 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه الذي أقامته - بعد استعراض نصوص المواد 1 و2 و3 و4 و15 من القانون رقم 50 لسنة 1969 والمواد 4 و5 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أساس أن التأخير في تقديم الإقرار أو توفيق أوضاع الأسرة وفقاً لذلك القانون لا يسقط حق الفرد أو الأسرة في الاحتفاظ وتوفيق الأوضاع، وأنه لذلك يعتد بتصرف المعترض إلى زوجته في مساحة 3 س 11 ط 1 ف المستولى عليها، ويكون الاستيلاء لم يصادف صحيح حكم القانون ويتعين لذلك إلغاؤه، وانتهت اللجنة إلى قرارها سالف الذكر، وإذ لم ترفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرار اللجنة المتقدم فمن ثم أقامت هذا الطعن تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن المطعون ضده لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1969، كما أنه لم يقم بتوفيق أوضاع أسرته في المواعيد المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المشار إليه، وأن إقامته بدولة الكويت على ما هو مبين بالاعتراض لا تعتبر مبرراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها.
ومن حيث إنه بالاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى للملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية وما في حكمها يبين أن المادة الأولى منه قد حظرت على أي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها أكثر من خمسين فداناً كما حظرت أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وأوجبت المادة الثالثة من القانون المذكور على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها - في تاريخ العمل بالقانون - الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول قانوناً عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقراراً عن ملكيته أو ملكية الأسرة في ذلك التاريخ على النموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ونصت المادة الرابعة على أنه: "يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد منهم على خمسين فداناً.. ثم أضافت المادة بعد ذلك ويتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال الستة أشهر المشار إليها - إقراراً عن ملكية الأسرة متضمناً البيانات الآتية:
أ - بيان ملكية كل فرد من أفراد الأسرة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - بيان المائة فدان التي انعقد رأيهم على الاحتفاظ بها وتحديد مساحة الأراضي الزائدة الخاضعة للاستيلاء.
جـ - بيان ما صارت إليه ملكية كل منهم في نطاق المائة فدان.... وبما لا تتجاوز معه ملكية أي فرد منهم الخمسين فداناً" كما نصت المادة الخامسة على أن "إذا لم يتم التراضي بين أفراد الأسرة - خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار المشار إليه في المادة السابقة - على توفيق أوضاعهم في نطاق المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها، تستولي الحكومة أولاً على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه هذه الزيادة...." وقضت المادة (23) من القانون على أن "يعمل به اعتباراً من 23/ 7/ 1969....".
ومن حيث إنه يعد ذلك قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 121 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 ونصت على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في 15/ 9/ 1969 وحددت المادة الرابعة من اللائحة المشار إليها ميعاداً غايته 15/ 10/ 1969 ليقدم المسئول قانوناً عن الأسرة الإقرار المنصوص عليه في هذا القانون بملكية الأسرة.
ومن حيث إن الأحكام الواردة في قانون الإصلاح الزراعي والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يمتلك 3 س 11 ط 51 ف أرض بور بمحافظة الشرقية وقت صدور القانون رقم 50 لسنة 1969، ومن ثم خضع للقانون المذكور وأنه لم يتقدم بالإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة ولم يوفق أوضاع أسرته في المواعيد المقررة قانوناً وطبقاً للمادة الرابعة من القانون المشار إليه، ذلك لأنه لم يتقدم بإقراره إلا في 17/ 11/ 1970 حيث تقدم في التاريخ المشار إليه بالإقرار المقيد لدى الهيئة برقم 4058 س والذي ضمنه البيانات المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر، كما ضمنه أنه قام بتوفيق أوضاع أسرته إلى زوجته السيدة/...... في نوفمبر سنة 1970 في مساحة 3 س 11 ط 1 ف وأنه قدم عن هذا التصرف طلب الشهر رقم 2316 لسنة 1970 شهر عقاري الزقازيق في 11/ 11/ 1970 أي بعد 22/ 1/ 1970 وهو تاريخ نهاية الستة أشهر التي أجازت المادة الرابعة من القانون التصرف خلالها توفيقاً لأوضاع الأسرة، وإذ رتب القانون على ما سلف بيانه على عدم مراعاة ما تطلبه من إجراءات ومواعيد قيام الحكومة بالاستيلاء على الأرض الزائدة عن حد الاحتفاظ بملكية الفرد وطبقاً لأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأطيان الزائدة عن القدر الجائز الاحتفاظ به لدى الخاضع به لدى الخاضع (الطاعن) قد صادف صحيح حكم القانون، وإذ ذهب قرار اللجنة المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لا يغير من النظر المتقدم ما استندت إليه اللجنة في قرارها المطعون من أن المادة الرابعة من القانون أجازت لأفراد الأسرة أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون تنتهي في 22/ 1/ 1970 بينما المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر في 15/ 9/ 1969 حددت موعداً لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون غايته 15/ 10/ 1969 أي أن اللائحة التنفيذية أعطت لأفراد الأسرة شهراً واحداً من تاريخ صدورها لتحديد أراضي الاحتفاظ وبيان ملكية كل منهم في المائة فدان المحتفظ بها بينما المادة الرابعة من القانون أعطت أفراد الأسرة مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بموجب عقود ثابتة التاريخ - أي أن اللائحة التنفيذية قد انتقصت من المهلة المحددة قانوناً لأفراد الأسرة لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لا يجوز إهدار حق الأسرة في اختيار أراضي الاحتفاظ - لا يغير النظر الذي انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه من أن قرار الاستيلاء على مساحة 3 س 11 ط 1 ف قبل الطاعن قد صادف صحيح حكم القانون ذلك أن التفسير الذي انتهت إليه اللجنة على النحو المتقدم يمثل مجافاة وبعداً عن الفهم الصحيح لحكم القانون، ذلك أن الميعاد المحدد في المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 متعلق بالتصرف وتوفيق الأوضاع، بينما الميعاد الوارد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور متعلق بتقديم الإقرار، كما أنه لا وجه للقول أن الطاعن كان يعمل بدولة الكويت وأنه تعذر عليه العلم بوجوب تقديم إقرار عن ملكيته طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ذلك أن القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويسري على جميع المخاطبين بأحكامه سواء كانوا مقيمين داخل الأراضي المصرية أو خارجها، فضلاً عن العمل في خارج البلاد لا يعتبر من الأسباب القهرية التي تحول دون إعمال مقتضى القانون وكل ما يمكنه أن يترتب عليه منح المقيم خارج البلاد مهلة إضافية قدرها ستون يوماً حتى يتسنى له اتخاذ الإجراء الذي يعيبه القانون قياساً على ما قضت به المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما أنه لا حجة فيما يقول به الطاعن من أن المشرع لم يضع جزاء على عدم مراعاة المدة ذلك أن المادة الخامسة من القانون قد نصت على أنه إذا لم يتم التراضي بين أفراد الأسرة خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار على توفيق أوضاعهم تستولي الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه منهم هذه الزيادة، وهذا يسري سواء لم يتم التراضي أو لم يتم توفيق الأوضاع لسبب آخر.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم وقد تبين أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فمن ثم يكون الطعن عليه في محله ويتعين لذلك القضاء بإلغائه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبرفض الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق