جلسة 7 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفي كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.
------------------
(121)
الطعن رقم 1030 لسنة 49 القضائية "ضرائب"
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الإعفاء منها". جمعيات.
الإعفاء المقرر للجمعيات التعاونية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 1/ 2 من القانون رقم 128 لسنة 1957 بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب. شرطه. أجور العاملين بها. خروجها من نطاق الإعفاء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت صافي أرباح الطاعنة في المدة من 23/ 4/ 1962 إلى 31/ 12/ 1962 بمبلغ 260 ج و642 م يخضع منه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مبلغ 167 ج و20 م إذ لم ترتض الطاعنة هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 2/ 3/ 1970 تأييد تقديرات المأمورية - طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 486 سنة 1970 أمام محكمة المنصورة الابتدائية التي قضت بتاريخ 5/ 4/ 1972 بتأييد قرار لجنة الطعن - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 24 ق المنصورة وبتاريخ 11/ 3/ 1979 حكمت محكمة استئناف المنصورة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه بعدم سريان الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 128 سنة 1957 على إيرادات الطاعنة لعدم توافر شرط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الأولى السالفة الذكر وهو "أن تبلغ معاملات أعضائها 51% من مجموع معاملاتها" تأسيساً على أن مدلول عبارة "معاملات أعضائها" تنصرف إلى ما يشتريه الأعضاء من الجمعية من مواد خام أو مصنعة بقصد توزيعها ولا تنصرف إلى الأجور التي تدفعها الجمعية لأعضائها مقابل الأعمال التي يقومون بها، في حين أن مدلول تلك العبارة ينصرف إلى هذه الأجور باعتبار أنها مقابل عملية التصنيع التي يقوم بها الأعضاء بعد استلام مواد الإنتاج من الجمعية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 128 سنة 1957 على أنه "ويشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون أن تبلغ معاملات أعضائها 51% من مجموع معاملاتها - "يدل على أن عبارة "معاملات أعضائها" تنصرف إلى الخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها وفقاً للغرض الذي أنشئت من أجله والذي أفصحت عنه المادة الرابعة من النظام الداخلي للجمعية من توريد المعدات والأدوات للإعفاء وتصريف منتجاتهم وتقديم الإرشادات الفنية وتطوير الإنتاج وهو ما يتفق وما تغياه المشرع من إنشاء الجمعيات التعاونية والغرض منها، وكانت الأجور التي يتقاضاها الأعضاء تخرج عن مدلول المعاملات إذ لا يتحقق فيها مبنى الخدمات التي تؤديها الجمعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق