الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 571 لسنة 49 ق جلسة 6 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 118 ص 670

جلسة 6 من يونيه سنة 1982

برياسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر وعلي عبد الفتاح خليل.

-----------------

(118)
الطعن رقم 571 لسنة 49 القضائية

(1) أحوال شخصية "الولاية على المال". الولاية على القاصر". أهلية.
تصرف الأب في عقارات القاصر دون إذن المحكمة. للعبرة في تحديد بقيمة نصيب القاصر في العقار المبيع.
(2) محكمة الموضوع. إثبات "إجراءات الإثبات". خبرة.
تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ورفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائماً على أسباب تبرره.

------------------
1 - النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن "الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك" يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه في المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله، فيجوز للأب أن يتصرف في عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وإلا فيجب إذن المحكمة.
2 - ندب الخبير في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 730 سنة 1972 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضده الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ولديه الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 2/ 1967 المتضمن بيع الأخير له - وبهذه الصفة - قطعة أرض مساحتها 5 ط و18 س مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن قدره خمسمائة جنيه، دفع الطاعن الذي اختصم في الدعوى بعد بلوغه سن الرشد - ببطلان البيع لعدم استئذان محكمة الأحوال الشخصية فيه، كما طلب ندب خبير لتقدير قيمة العقار المبيع، وبتاريخ 14/ 1/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 سنة 21 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وفي 22/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجهين: (الأول) أن محكمة أول درجة لم ترد على دفاع الطاعن بأن البيع تم بغبن فاحش يزيد عن الخمس، (الثاني) أن محكمة الاستئناف لم ترد على ذات الدفاع أو تحققه حال أنه يتعين لصحة تصرف الولي توافر شرطين هما، عدم تعريض أموال القاصر للخطر وألا يزيد الغبن في الثمن عن الخمس، ولم يتحقق أي من هذين الشرطين في التصرف موضوع التداعي، إذ أن قيمة العقار الذي بيع بمبلغ خمسمائة جنيه لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك أنه يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي أقام قضاءه بصحة العقد على رفض الدفع ببطلانه لعدم استصدار إذن من محكمة الأحوال الشخصية، تأسيساً على أنه لا موجب لذلك لأن قيمة العقار بالنسبة للطاعن - لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول أيضاً لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الأوراق أو المذكرة التي يقول إنه تمسك فيها بأن البيع تم بغبن فاحش يزيد عن خمس قيمته والمبين من مدونات الحكم الابتدائي وكذا الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن دفاعه لدى محكمة الموضوع اقتصر على الدفع ببطلان البيع لعدم استئذان محكمة الأحوال الشخصية في التصرف، ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان عقد البيع موضوع النزاع الصادر من والده المطعون ضده الثاني بصفته ولياً طبيعياً عليه للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن بالبيع، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن مؤدى المادة 7 من القانون رقم 119 سنة 1952 بأحكام الولاية على المال - الذي حظر على الولي التصرف في عقار القاصر إذا زادت قيمته على ثلاثمائة جنيه - إلا بإذن المحكمة - هو أن العبرة بقيمة نصيب كل قاصر على حدة - وأنه لما كانت قيمة العقار بالنسبة لنصيب القاصر هي 250 ج - نصف الثمن المحدد بالعقد - فلا حاجة لإذن المحكمة بالبيع بالنسبة لذلك القدر في حين أن مفاد المادة سالفة البيان أن العبرة بقيمة العقار المتصرف فيه كله وليس بنصيب كل قاصر فيه، هذا إلى أن الطاعن طلب إلى محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير قيمة العقار فالتفتت عن هذا الطلب وبذلك يكون الحكم - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود - في وجهه الأول - بأن النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة "والنص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك" يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه في المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله، فيجوز للأب أن يتصرف في عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وإلا فيجب إذن المحكمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. والنعي مردود - في وجهه الثاني - بأن ندب الخبير في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - صحيحاً - إلى الاعتداء بقيمة نصيب القاصر في العقار وهو نصف الثمن المحدد بالعقد وقت التصرف فيه، فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عن طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب سائغة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق