الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعن27 لسنة 44 ق جلسة 11 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 16 ص 69


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زاغر، وماهر قلادة، وصلاح محمد أحمد.
-----------
- 1  استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "قيمة الدعوى". عمل " مسائل متنوعة".
استطالة المنازعة الى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة . أثر جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
لئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين ـ متجمد العلاوة الاجتماعية في المدة المطالب بها و ما يستجد حتى تاريخ الحكم ـ إلا أن المطعون عليها ، و قد تمسكت بعدم استحقاق الطاعن للعلاوة الاجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها و من ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة و بالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الانتهاء للمحكمة الابتدائية و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه .
- 2  عمل " اجر العامل".
العلاوة الاجتماعية صورة من صور اعانة غلاء المعيشة دور القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 أثره عدم أحقية العامل في العلاوة الاجتماعية اعتبارا من 1962/12/29 مخالفة ذلك لا ترتب للعامل حقا في صرفها.
لما كان الهدف الذى تغياه المشرع بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 هو إصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم كافة شئونهم و يقيم المساواة بينهم في الحقوق و الواجبات ، و كانت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة المذكورة تنص بأن يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار ، و لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ، و لما كانت قواعد منح العلاوة الاجتماعية الواردة في اللوائح الداخلية للوحدات الاقتصادية المنوه عنها يختلف من وحدة إلى أخرى مما يؤدى إلى التفرقة في المعاملة بين العاملين فيها فتكون مخالفة لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و تهدر هدف الشارع المشار إليه ، كما أن العلاوة الاجتماعية ما هي إلا صورة من صور إعانة غلاء المعيشة لأنها تؤدى إلى تعديل راتب العامل وفقاً لحالته الاجتماعية ، و من ثم تكون القواعد المنظمة لها ملغاة من تاريخ العمل باللائحة المذكورة في 1962/12/29 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامها . لما كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون عليها في 1962/12/31 بعد تاريخ سريان أحكام القرار الجمهوري 2546 لسنة 1962 على العاملين بالشركة المطعون عليها فإن هذه الأحكام تكون قد ألغت قواعد العلاوة الاجتماعية الصادر بها قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة في سنة 1953 بما لا يسوغ معه للطاعن أن يحتج بتلك القواعد أو بقرار هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 1953 . لما كان ذلك ، و كان لا يجوز التحدي بأن الشركة منحت تلك العلاوة لبعض العاملين بها لأن ذلك بفرض صحته يكون قد تم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهوري و لا ترتب للطاعن حقاً فيها . و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العلاوة الاجتماعية المقررة بنظام الشركة المطعون عليها السابق على العمل بالقرار الجمهوري سالف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها (.......) الدعوى رقم 317 سنة 1972 عمال كلي طنطا، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 92ج و500م وما يستجد من أول فبراير سنة 1972 حتى الفصل في الدعوى بواقع 2ج و500م شهريا، وقال بيانا لها أنه التحق بالشركة المطعون عليها منذ 31/12/1968 بعقد غير محدد المدة وبأجر شهري قدره تسعة جنيهات، وكان قد سبق زواجه بتاريخ 30/1/1955 فيستحق علاوة اجتماعية قدرها 2ج و500م اعتبارا من 15/1/1969 تطبيقا لقرار التحكيم رقم 3 لسنة 1953 الصادر في النزاع بين الشركة المطعون عليها وبين نقابة العاملين بها بالفئات الموضحة بهذا القرار، وإذ رفضت الشركة المطعون عليها صرف هذه الإعانة له فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 30/10/1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12/2/1973، بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 113ج قيمة متجمد ما يستحق من إعانة اجتماعية في المدة من 1/1/1969 حتى نهاية فبراير سنة 1973، استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 184 سنة 23ق، وبتاريخ 13/11/1973 حكمت المحكمة (أولا) برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز الاستئناف. (ثانيا) برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف. (ثالثا) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة قد اقتصرت على إلزام الشركة المطعون عليها بأن تؤدي له مبلغ 92 ج و500 م وما يستجد من أول فبراير سنة 1972 حتى الفصل في الدعوى بواقع 2 ج و500 م دون أن يطلب الحكم باستحقاق العلاوة الاجتماعية التي ليست محل خلاف، وتبعا لذلك يكون ما استحق له وفقا لطلباته حتى تاريخ الحكم في الدعوى هو مبلغ 113 ج وهو يقل عن النصاب المقرر للاستئناف، وإذ دفع بعدم جواز الاستئناف فرفضته المحكمة بحكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على فرض غير مطروح هو وجوب الفصل في استحقاق العلاوة الاجتماعية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين – متجمد للعلاوة الاجتماعية في المدة المطالب بها وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم – إلا أن المطعون عليها وقد تمسكت بعدم استحقاق الطاعن للعلاوة الاجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة للقيمة، وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن العلاوة الاجتماعية أصبحت حقا مكتسبا للعاملين بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون عليها الصادر في 17/ 12/ 1953، وتأكدت أحقية العاملين لها بمقتضى القرار رقم 3 سنة 1953 الصادر من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبالتالي فلا يجوز حرمانه منها، لا ينال من ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المعمول بها اعتبارا من 29/ 12/ 1962 لأن المشرع لم ينص فيها على إلغاء هذه العلاوة ولم ينصرف قصده إلى إلغائها، وأن الشركة المطعون عليها وقد صرفت هذه العلاوة لعدد من العاملين بها كان يتعين عليها ألا تحرمه منها لما في ذلك من إخلال بقاعدة المساواة بين عمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن هذه العلاوة ألغيت بمفهوم نصوص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهوري سالف الذكر والمادتين 63، 64 من اللائحة وأغفل الرد على دفاع الطاعن ومستنداته في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الهدف الذي تغياه المشرع بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 هو إصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم كافة شئونهم ويقم المساواة بينهم في الحقوق والواجبات، وكانت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة المذكورة تنص بأن يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار، ولا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام. ولما كانت قواعد منح العلاوة الاجتماعية الواردة في اللوائح الداخلية للوحدات الاقتصادية المنوه عنها تختلف من وحدة إلى أخرى مما يؤدي إلى التفرقة في المعاملة بين العاملين فيها فتكون مخالفة لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هدف الشارع المشار إليه، كما أن العلاوة الاجتماعية ما هي إلا صورة من صور إعانة غلاء المعيشة لأنها تؤدي إلى تعديل راتب العامل وفقا لحالته الاجتماعية، ومن ثم تكون القواعد المنظمة لها ملغاة منذ تاريخ العمل باللائحة المذكورة في 29 ديسمبر سنة 1962 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون عليها في 31/ 12/ 68 بعد تاريخ سريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 على العاملين بالشركة، فإن هذه الأحكام تكون قد ألغت قواعد العلاوة الاجتماعية الصادر بها قرار مجلس إدارة الشركة المطعون عليها في سنة 1953، بما لا يسوغ معه للطاعن أن يحتج بتلك القواعد أو بقرار هيئة التحكيم رقم 3 سنة 1953، لما كان ذلك، وكان لا يجوز التحدي بأن الشركة منحت تلك العلاوة لبعض العاملين بها لأن ذلك بفرض صحته يكون قد تم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهوري ولا يرتب للطاعن حقا فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العلاوة الاجتماعية المقررة بنظام الشركة المطعون عليها السابق على العمل بالقرار الجمهوري سالف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، وإذ كان يعيبه التفاته عن الرد على مستندات الطاعن، ودفاعه الذي لا يقوم على أساس قانوني صحيح، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق