الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 179 لسنة 46 ق جلسة 8 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 204 ص 1131

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

-------------------------

(204)
الطعن رقم 179 لسنة 46 القضائية

حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير".
حجز ما للمدين لدى الغير. إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله في حالة تقريره غير الحقيقة. م 343 مرافعات. شرطه.

--------------------------
يشترط لتوقيع الجزاء المقرر في المادة 343 من قانون المرافعات وإلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله في حالة تقريره غير الحقيقة، أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير، وأن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وأنه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذي يعلم بأن ذمته مشغولة به أو أقر بأنه غير مدين أصلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 2864 سنة 1973 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الخامس، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 20000 ج وقالوا شرحاً للدعوى إنه قضي لصالحهم في الدعوى رقم 516 سنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1972 الصادر لهم من المطعون عليه الخامس وإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 15000 ج وبصحة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع منهم تحت يد الطاعنين بتاريخ 12/ 3/ 1973على ما للمطعون عليه الخامس في ذمتهم، وإذ قرر الطاعنون خلافاً للحقيقة ببراءة ذمتهم قبل المطعون عليه الخامس، فقد أقام المطعون عليهم الأربعة الأول هذه الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 27/ 1/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليهم الأربعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 71 سنة 25 ق مدني" وبتاريخ 21/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليهم الأربعة الأول مبلغ 5000 ج طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم أقاموا الدعوى رقم 8401 سنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الخامس بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه إليهم، وأوفوه كامل الثمن وبجلسة 21/ 2/ 1973 سلم بطلباتهم. كما أقر بجلسة 14/ 3/ 1973 باقتضائه كامل ثمن البيع، فكانت ذمتهم بريئة من أي دين له عند توقيع الحجز تحت يدهم بتاريخ 12/ 3/ 1973 وهو ما قرروا به في 8/ 3/ 1973 واستندوا في تقريرهم إلى إقرار المطعون عليه الخامس في الجلسة آنفة الذكر ولم يقع منهم ما يستوجب إلزامهم بالمبلغ المقضى به، غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وذهب إلى أنهم لم يفصحوا في إقرارهم عن كيفية انقضاء علاقة المديونية التي كانت تربطهم بالمطعون عليه الخامس وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يشترط لتوقيع الجزاء المقرر في المادة 343 من قانون المرافعات وإلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله في حالة تقريره غير الحقيقة، أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير وأن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وأنه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذي يعلم بأن ذمته مشغولة به أو أقر بأنه غير مدين أصلاً، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قرروا بتاريخ 18/ 3/ 1973 بقلم كتاب المحكمة ببراءة ذمتهم من باقي الثمن المستحق للمطعون عليه الخامس لوفائهم به طبقاً لإقراره في محضر جلسة 24/ 3/ 1973 في الدعوى رقم 8401 سنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية قبل إعلانهم بأمر الحجز آنف الذكر، وقد تمسكوا بذلك وبدفاعهم سالف البيان أمام محكمة الموضوع، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري مجتزئاً بالقول بأن الطاعنين لم يفصحوا عن كيفية انقضاء علاقة المديونية التي كانت تربطهم بالمطعون عليه الخامس، ورتب الحكم على ذلك إيقاع الجزاء المنصوص عليه في المادة 343 من قانون المرافعات، وحجب الحكم نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق