الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعنان 505 ، 549 لسنة 48 ق جلسة 9 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 205 ص 1134

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي؛ محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.

----------------------

(205)
الطعنان رقما 505 و549 لسنة 48 القضائية

(1) تزوير "الادعاء بالتزوير".
الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. م 49 إثبات. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في اعتبار العقد صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور. قضاء المحكمة بصحة العقد وفي الموضوع معاً. لا خطأ. م 58 إثبات.
(2) إعلان "أوراق المحضرين". بطلان.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعدم كفاية التحريات. نسبي مقرر لمصلحة من شرع له. ليس لغيره التمسك به.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". حكم "تسبيب الحكم".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

------------------------
1 - لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات لا الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى، أو يسوق دفاعاً جديداً، أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير - مما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها في المادة 58 من ذات القانون في القضاء برده وبطلانه، لما كان ذلك، وكان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب، وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني، وكان الثابت أن الطاعن - وإن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه، إلا أنه لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً، ما دامت لم تر هي من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هي قضت بصحة ذلك التنازل، وفي الموضوع بحكم واحد.
2 - إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في موطنه، وإن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، ولو كان له مصلحة في ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه عنها، واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها للأدلة وكفايتها في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1793 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع وتسليمها، وقالت شرحاً لدعواها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1964 استأجر منها للطاعن في الطعن الأول الشقة موضوع التداعي، إلا أنه تخلى عن حيازتها للطاعن في الطاعن الثاني - سواء بتأجيرها له من الباطن أو تنازله عن الإيجار، فيحق لها طلب إخلائها طبقاً للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 سنة 1969. وبتاريخ 29/ 1/ 1975 قضت محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 972 س 92 ق، 3571 س 94 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/ 1/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 505، 549 س 48 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، قررت فيها المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 505 سنة 48 ق:

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بصحة التنازل عن عقد الإيجار المنسوب صدوره منه إلى المطعون ضده الثاني، في حين أنه قرر بتزوير توقيعه على هذا التنازل، وإذ قضت المحكمة في ادعائه بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 44 من قانون الإثبات، ويكون حكمها قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى، أو يسوق دفاعاً جديداً، أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه تزوير السند - دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير - مما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها في المادة 58 من ذات القانون في القضاء برده وبطلانه، ولما كان ذلك وكان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب، وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني، وكان الثابت أن الطاعن - وإن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه، إلا أنه لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً، ما دامت لم تر هي من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور، ذلك أن مؤدى هذه المادة التي جاءت خالية من أي قيد أو شرط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع وهي تقضي برد وبطلان الورقة تطبيقاً لها إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون، فهي ليست ملزمة بتثبيته الخصوم إلى ذلك، وبالتالي فإن محكمة الموضوع إذ خلصت في الحكم المطعون فيه في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل وبأسباب سائغة تكفي لحمل ما انتهت إليه من صحة حصول التنازل عن الإيجار واعتبرته غير مطعون عليه بالتزوير بالطريق الذي رسمه القانون، وقضت تبعاً لذلك بتأييد حكم الإخلاء للتنازل، فإنه لا على المحكمة إذ هي قضت بصحة ذلك التنازل وفي الموضوع بحكم واحد، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 549 سنة 48 ق:

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني هو المستأجر الأصلي الذي يجب اختصامه في دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن، وأن مصلحته - أي الطاعن - تتأثر بالحكم الصادر في الدعوى يسري في حقه ولو لم يختصم فيها، وإذ كانت الشركة المطعون ضدها قد سلمت صورة إعلان صحيفة الدعوى الخاصة بالمطعون ضده الثاني للنيابة العامة دون أن تبذل جهداً في التحري عن موطنه، في حين أن الثابت بالمحضر رقم 6903 سنة 1971 إداري الأزبكية أن الطاعن قرر في حضور ممثل الشركة المؤجرة بوجود المطعون ضده الثاني بأمريكا، مما كان يتعين معه إعلانه بالطريق الدبلوماسي، فضلاً عن ذكر أخر موطن معلوم له في الخارج في ورقة الإعلان، ومن ثم يكون الإعلان باطلاً. وتكون الخصومة لم تنعقد ويبطل تبعاً لذلك الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في موطنه وإن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، ولو كان له مصلحة في ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك، وكان البطلان الذي يتمسك به الطاعن إنما يدعى حصوله في إعلان المطعون ضده الثاني بصحيفة افتتاح الدعوى، وكان هذا الأخير - وهو الطاعن في الطعن الأول - قد حصر أسباب طعنه في سبب واجد، لم ينع فيه على الحكم المطعون فيه البطلان لهذا السبب، فلا يجوز للطاعن إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لانتفاء صفته فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، في بيان ذلك يقول إنه لما كان مفاد المادة 26/ 1 من القانون رقم 51 سنة 1969 أنه يجوز للمستأجر في حالة إقامته في الخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر العين مفروشة أو غير مفروشة، وكان الطاعن قد أقر بالمحضر الإداري المشار إليه في السبب الأول أن إقامته بالعين كانت بمناسبة سفر المستأجر الأصلي للخارج، فإن هذا التنازل لا يعدو كونه تنازلاً مؤقتاً لا نهائياً، بما لا يخرج عن مجال تطبيق المادة 23/ ب من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بالإخلاء تأسيساً على هذا السبب فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها للأدلة وكفايتها في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً، ولا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت تنازل المطعون ضده الثاني عن عقد الإيجار للطاعن على قوله... ورغم أن المستأجر - المطعون ضده الثاني - ادعى في صحيفة استأنفه رقم 3571 س 94 ق أنه لم يتنازل عن العقد، وبأن هذا الإمضاء مزور عليه، وأنه على استعداد للتقرير بالطعن بالتزوير على هذا التنازل المنسوب إليه، ثم ردد الحاضر عنه الادعاء به في محضر الجلسة مقرر بأنه سيتخذ طريق الطعن بالتزوير، غير أنه لم يفعل، رغم أن الادعاء بالتزوير له طريق محدد رسمه الشارع في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات. ومتى كان ذلك فإن المحرر العرفي يعتبر صادراً من الموقع عليه..... المطعون ضده الثاني - وحجة عليه من حيث صحته وصحة البيانات المدرجة فيه، عملاً بحجية الأوراق العرفية المقررة في المادة 14 من قانون الإثبات... لما كان ذلك، وكان التنازل عن عقد الإيجار قد أدرج في ذلك المستند في عبارة صريحة وألفاظ ظاهرة لا لبس فيها ولا غموض، ودلالته على هذا التنازل الصريح الذي أقر به وأيده المستأنف.... - الطاعن - في الطلب الذي قدمه إلى الشركة المؤجرة - المطعون ضدها الأولى - بتاريخ 26/ 4/ 73 بأن شغل العين المؤجرة موضوع النزاع بعد أن تنازل عنها مستأجرها الأصلي... المطعون ضده الثاني - بمناسبة سفره إلى الخارج بصفة مؤقتة، وتلتفت المحكمة أيضاً إلى ادعاء المستأجر الأصلي بأنه لم يتنازل، وإنما أناب... - الطاعن - لإدارة الشقة، لأن كل هذا لا يستقيم وصراحة التنازل ودلالته... فإذا كان..... - الطاعن - قد تسلم من المستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - النسخة الثانية من عقد الإيجار، وهذه النسخة تتضمن التنازل عن عقد الإيجار، ثم شغل الشقة بنفسه وأقر بشغلها وبالتنازل له عنها، فإن كل ادعاء يناقض هذا التنازل سواء منه أو من المستأجر الأصلي، يكون القصد منه التحايل على هذا التنازل وإهدار آثاره القانونية". وكانت هذه التقريرات موضوعية وسائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتكفي فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الطاعن سدد أجرة شقة النزاع بالمحضر المؤرخ 21/ 3/ 1972 بناء على محضر الحجز التحفظي رقم 314 سنة 1972 في حضور وكيل الشركة المؤجرة، وتم إيقاف التنفيذ للسداد، مما يتضمن موافقة الشركة على التنازل عن الإيجار، وهو ما يقوم مقام الإذن الكتابي من المالك، ويحول دون الحكم بالإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعن سبق أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن سداد الأجرة يفيد موافقة الشركة المؤجرة ضمناً على التنازل عن الإيجار - وإن كان قد قدم محضر إيقاف التنفيذ للسداد دون أن يتمسك بدلالته - وإذ كان هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن النعي في هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق