جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني،
محمد طموم وزكي المصري.
---------------
(217)
الطعن 326 لسنة 48 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) نظام عام .
النص التشريعي المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز
الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على مصالح الأفراد . اعتبارها
متعلقة بالنظام العام .
(3) استيراد . نظام عام .
قواعد تنظيم الاستيراد الواردة بالمادتين الأولي والثانية من القانون
رقم 95 لسنة 1963 . اعتبارها من النظام العام الاتفاق علي مخالفتها أو التحايل
عليها . غير جائز . علة ذلك .
(4) استيراد " تراخيص الاستيراد ".
عقد " محل العقد" بطلان .
تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها
إلي الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً اتفاق باطل . علة ذلك . مخالفته لقواعد
تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام .
(5) حكم " تسبيب الحكم". نقض
" نعي غير منتج".
إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. تعييبه في دعامة أخرى يقوم
عليها. نعي غير منتج.
--------------
1 - لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون
المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب
أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو - ولما كان
البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية اختصمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
لتقدم ما لديها من مستندات ولم توجه إليها أية طلبات ولم تبد من جانبها طلبات ووقفت
من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لها أو عليها بشيء فإنها لا تعتبر خصماً حقيقياً
في الدعوى - ويكون اختصامها في هذا الطعن غير مقبول .
2 - من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي
أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم
وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً
لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من
القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
3 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم
95 لسنة 1963 - في شأن تنظيم الاستيراد والذى تم الاتفاق في ظله - تنص على أن يكون
استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار أو التصنيع مقصوراً على شركات وهيئات
القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام - وكانت المادة الثانية من ذات
القانون تنص على أن تكون تراخيص الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها بأي وجه من
الأوجه أو بيعها كما لا يجوز توكيل الغير في استعمالها - ثم جاءت المادة الثالثة ورتبت
جزاء جنائياً على مخالفة حكم هاتين المادتين - وكان الغرض من وضعهما - حسبما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، هو إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد بقولها
نظراً لما لشئون الاستيراد من تأثير عميق في اقتصاديات البلاد ورغبة في إرساء أسسه
وتنظيمه على قواعد سليمة وحماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين فقد رؤى إحكاماً
للرقابة على عمليات الاستيراد قصر الاشتغال بها على شركات القطاع العام أو تلك التي
يساهم فيها فضلاً عما في ذلك من تحقيق للسياسة الاستيرادية الجديدة المنبثقة من الاتجاهات
الاشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة إلى السوق وتوصيلها إلى المستهلك بأقل
تكاليف ... لما كان ذلك وكانت عبارات المادتين بما اشتملت عليه من ألفاظ التقييد والنهى
كل ذلك يدل على أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الاستيراد على نحو يحقق مصلحة اقتصادية
عامة تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد . ومن ثم فإن القواعد المقررة
بهما تدخل في دائرة النظام العام مما لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو
التحاليل عليها باتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم .
4 - لما كان الطاعن - وهو ليس له حق الاستيراد
أصلاً - قد اتفق مع المؤسسة المطعون ضدها الأولى بمقتضى العقد المؤرخ 1972/12/19
على أن يقوم باستعمال حقها في استيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الاتفاقيات في
الحدود التي قررتها وزارة الاقتصاد وعلى أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق
عليه بينهما - قد حددت احتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه إسترليني
وفوضت الطاعن في استخدام باقي المبلغ المصرح به وقدره 259200 جنيهاً إسترلينياً -
وفى القيام بإجراءات الاستيراد - وكان العقد على هذا النحو وللظروف التي أحاطت به
، وإن تضمن في ظاهره الاتفاق على شراء الطاعن السلع التي تستوردها المؤسسة المطعون
ضدها الأولى إلا أنه - في حقيقته - قد تضمن الاتفاق على تنازل المؤسسة المطعون
ضدها الأولى عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن بقصد التغلب على
مانع قانوني يحول دون الطاعن والحصول مباشرة على هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد
يكون غير مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التي تضمنها القانون رقم
95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وهو ما يترتب عليه بطلان العقد .
5 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه
متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما تكفى وحدها لحمل قضائه -
فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1564 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة
على المؤسسة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 150 ألف
جنيه على سبيل التعويض – وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 19/12/1972 اتفق مع
المؤسسة المذكورة على أن تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج الكتاب في حدود نصف قيمة ما
صدرته من الكتب إلى السودان في الفترة من سنة 1969 إلى سنة 1971 – وهي النسبة التي
سمحت وزارة الاقتصاد باستخدامها في هذا الغرض – وقد تعهد بتمويل هذه العملية على
أن تبيعه المؤسسة ما يزيد عن حاجتها من البضائع المستوردة طبقا لسعرها بالفواتير
الأصلية مضافا إليها كافة المصروفات ونسبة الربح 40% رفعت فيما بعد إلى 50% وإذ
بلغت حصيلة التصدير في تلك الفترة 638400 جنيها استرلينيا وحددت المؤسسة بكتابها
المؤرخ 1/2/1973 احتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه استرليني فيكون
الباقي وقدره 259200 جنيها استرلينيا من حق الطاعن، وإذ لم تنفذ المؤسسة المطعون
ضدها الأولى ما التزمت به رغم إنذارها فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة – وبتاريخ
7/1/1975 قضت المحكمة بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ
عشرة ألاف جنيه – استأنفت المؤسسة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 3037 لسنة 92ق – كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3072 لسنة 92ق.
وبعد أن أدخلت المؤسسة الشركة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى لتقدم ما لديها
من مستندات – أمرت المحكمة بضم الاستئنافين. وبتاريخ 28/12/1977 قضت في الاستئناف
رقم 3037 لسنة 92ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف رقم 3072
لسنة 92ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة العامة
مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية وبرفضه
بالنسبة للمؤسسة المطعون ضدها الأولى – وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم القبول سديد، ذلك أنه لا يكفي
لقبول الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المطعون ضده طرفا في
الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه
أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من وقائع الدعوى أن
المطعون ضدها الثانية اختصمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لتقدم ما لديها من
مستندات ولم توجه إليها أية طلبات ولم تبد من جانبها طلبات ووقفت من الخصومة موقفا
سلبيا ولم يقض لها أو عليها بشيء فإنها لا تعتبر خصما حقيقيا في الدعوى، ويكون
اختصامها في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – بالنسبة للمؤسسة المطعون ضدها الأولى – استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد – ينعي به الطاعن على الحكم المطعون
فيه – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك
يقول – إن الحكم بنى قضاءه برفض دعوى المسئولية العقدية تأسيسا على عدم مشروعية
محل العقد المؤرخ 19/ 12/ 1972 بمقولة أنه تضمن اتفاقا مسبقا على استيراد خامات
زائدة عن حاجة المؤسسة المطعون ضدها الأولى وقصر بيعها على الطاعن وهو عمل مخالف
لقوانين النقد والاستيراد وتعليمات وزارة الاقتصاد والاتحاد الاشتراكي – فضلا عن
أن عدم تنفيذ ذلك العقد لا يرجع إلى المؤسسة المطعون ضدها الأولى وإنما يرجع إلى
اعتراض الجهات المختصة على تنفيذه وإلى عدم قبول الموردين في الخارج الاعتمادات
المستندية التي فتحها الطاعن لدى البنك الأهلي المصري، في حين أن محل العقد
المذكور غير مخالف للقانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد، لأن المحظور
بمقتضى هذا القانون هو التنازل عن تراخيص الاستيراد أو بيعها – وهو ما لم يتضمنه
الاتفاق ولم يمنع القانون استيراد خامات زائدة عن حاجة الشركات المستوردة وليس فيه
ما يقصر الاستيراد على الاستعمال الخاص أما استناد الحكم إلى مخالفة العقد
لتعليمات الاتحاد الاشتراكي ومكاتبات وزارة الاقتصاد فهو فضلا عن مخالفته للثابت
بالأوراق ينطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن كتاب المستشار القانوني
للاتحاد الاشتراكي المؤرخ 12/ 6/ 1972 وكتاب وكيل وزارة الاقتصاد المؤرخ 4/ 11/
1973 لم ترد بهما أية إشارة إلى ذلك العقد ولم يتضمنا تعليمات بخصوصه – كما أن
المؤسسة المصرية العامة للتجارة ووزارة الاقتصاد قد وافقتا على العقد – محل النزاع
– بدليل إصدارهما تراخيص الاستيراد والتي على أساسها فتح الطاعن الاعتمادات
المستندية لدى البنوك، هذا علاوة على أنه لا محل للحديث عن تعليمات تصدر للمؤسسة
الصحفية من أي جهة بشأن عقد أبرمته وأصبحت مسئولة عن تنفيذه لأن هذه التعليمات لا
تقيدها بعد أن أصبحت في ظل القانون رقم 151 لسنة 1964 – بشأن المؤسسات الصحفية –
تتمتع بشخصية اعتبارية تجعلها مسئولة عن تصرفاتها وتنفيذ التزاماتها.
وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك أنه من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص
التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به
إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح
العام وترجيحا لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه
القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام – لما كان ذلك – وكانت
المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد والذي تم
الاتفاق في ظله – تنص على أن يكون استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار
أو التصنيع مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع
العام – وكانت المادة الثانية – من ذات القانون – تنص على أن تكون تراخيص
الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها بأي وجه من الأوجه أو بيعها كما لا يجوز
توكيل الغير في استعمالها – ثم جاءت المادة الثالثة ورتبت جزاء جنائيا على مخالفة
حكم هاتين المادتين، وكان الغرض من وضعهما – حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للقانون هو إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد بقولها: نظرا لما لشئون الاستيراد
من تأثير عميق في اقتصاديات البلاد ورغبة في إرساء أسسه وتنظيمه على قواعد سليمة
وحماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين فقد رأى أحكاما للرقابة على عمليات
الاستيراد قصر الاشتغال بها على شركات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها فضلا
عما في ذلك من تحقيق للسياسة الاستيرادية الجديدة المنبثقة من الاتجاهات
الاشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة إلى السوق وتوصيلها إلى المستهلك بأقل
تكاليف – لما كان ذلك – وكانت عبارات المادتين بما اشتملت عليه من ألفاظ التقييد
والنهي كل ذلك يدل على أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الاستيراد على نحو يحقق
مصلحة اقتصادية عامة تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد. ومن ثم فإن
القواعد المقررة بهما تدخل في دائرة النظام العام – مما لا يجوز للأفراد الاتفاق
على مخالفتها أو التحايل عليها باتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم.
لما كان ذلك، وكان الطاعن – وهو ليس له حق الاستيراد أصلا – قد اتفق
مع المؤسسة المطعون ضدها الأولى بمقتضى العقد المؤرخ 19/ 12/ 1972 على أن يقوم
باستعمال حقها في استيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الاتفاقيات في الحدود التي
قررتها وزارة الاقتصاد وعلى أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق عليه بينهما
– وكانت المؤسسة المطعون ضدها الأولى – على ما هو ثابت بالأوراق – قد حددت
احتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه أسترليني وفوضت الطاعن في
استخدام باقي المبلغ المصرح به وقدره 251200 جنيها استرلينيا وفي القيام بإجراءات
الاستيراد، وكان العقد – عن هذا النحو – وللظروف التي أحاطت به وإن تضمن في ظاهره
الاتفاق على شراء الطاعن السلع التي ستستوردها المؤسسة المطعون ضدها الأولى إلا
أنه – في حقيقته – قد تضمن الاتفاق على تنازل المؤسسة المطعون ضدها الأولى عن
تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن بقصد التغلب على مانع قانوني
يحول دون الطاعن والحصول مباشرة على هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد يكون غير
مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التي تضمنها القانون رقم 95 لسنة
1963 – في شأن تنظيم الاستيراد – وهو ما يترتب عليه بطلان العقد، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه أساسا على أن العقد – محل النزاع – ينطوي على عمل غير
مشروع وهو الاتفاق مسبقا على أن تبيع المؤسسة المطعون ضدها الأولى للطاعن ما يزيد
عن حاجتها من مستلزمات إنتاج الكتب التي ستستوردها من دول الاتفاقيات وذلك في حدود
نصف القيمة النقدية لحصيلة تصديرها الكتب إلى السودان بالمخالفة لأحكام القانون
رقم 95 لسنة 1963 ورتب على ذلك رفض الدعوى، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون،
ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من أن العقد تم أيضا بالمخالفة للتعليمات الصادرة
من الاتحاد الاشتراكي ومكاتبات وزارة الاقتصاد, وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل
قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه فيما أضافه تأسيسا لقضائه من نفي
المسئولية العقدية للمؤسسة المطعون ضدها الأولى عن تنفيذ العقد – استنادا إلى أن
عدم التنفيذ لا يرجع إليها بل إلى اعتراض الجهات المختصة وإلى عدم قبول الموردين
في الخارج الاعتمادات المستندية التي فتحها الطاعن – هو نعي غير منتج ذلك أنه من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين
وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى – أيا كان وجه
الرأي فيه – يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق