الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

المنشورات الفنية والكتب الدورية للشهر العقاري


2024




2023





2022











منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022 بشأن عدة المطلقة


2021






منشور فنى رقم 1 بتاريخ 4/ 1/ 2021 بشأن التصرف في سيارات الركوب الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي

2020












2019
منشور فني رقم 1 بتاريخ 12 / 1 / 2019 بشأن المناطق الواقعة على بحيرة ناصر


2018






منشور فني رقم 2 بتاريخ 26 / 2 / 2018 بشأن التصرف في أملاك الدولةالخاصة (ق 144 لسنة 2017)

منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2018 بشأن الموافقة المسبقة للزواج" السفارة المغربية "







2016




2015







منشور فني رقم 2 بتاريخ 5 / 4 / 2015 بشأن استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة

منشور فني رقم 1 بتاريخ 4 / 4 / 2015 بشأن قانون البناء الموحد 119/ 2008



2014


2013




2012



2011


2010


2009




2008








2007



منشور فني رقم 9 بتاريخ 21 / 5 / 2007 بشأن عدم دستورية إلزامورثة الصيدلي ببيع الصيدلية التي آلت إليهم ميراثا











2002






1995
منشور فني رقم 7 بتاريخ 12 /11 /1995 م بشأن الرسوم النسبية  على فتح الوصايا 



منشور فني رقم (11) بتاريخ4/ 9 /2008 بشأن المنع من التصرف

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------
إلحاقا بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971 بشأن إذاعة مواد القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، 33 بتاريخ 23/2/1981 بشأن إذاعة قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1981 والذي عهد بالإشراف على إعمال الحراسة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 إلى المدعي العام الاشتراكي.
فقد صدر القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 22/7/2008.
وفيما يلي نصوص مواد القانون ذات الصلة بإعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق:
(المادة الثانية)
مع عدم الاخلال بإحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
(المادة الثالثة)
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم بتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشرع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
المادة الرابعة)
تستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المروع.
المادة الخامسة)
استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يستمر العمل بإحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة.
وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كمت\ا تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص المادة 395 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص الآتي:
(يكون المنع من التصرف بقرار من إدارة الكسب غير المشروع، كما يكون المنع من التصرف بأمر من النائب العام يعرض على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره)
ثانيا:-- يلغى العمل بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971، 33 بتاريخ 23/2/1981 سالفي الذكر كما يلغى العمل بإحكام المادة رقم 400 من تعليمات الشهر طبعة 2001.
ثالثا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 

منشور فني رقم (10) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 في القضية المقيدة بجدولها برقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى (بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلي إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف )
وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 20 (مكرر) بتاريخ 19/5/2008
وحيث نصت المادة (49/3) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا على أنه :" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم تاريخا آخر
ومن ثمة فإن مقتضى هذا الحكم اعتبار ورثة الواقف المتوفى هم المستحقون للوقف دون غيرهم وفقا للأنصبة الشرعية.
بناء على ما تقدم
أولا :-- يستبدل بنص المادة (245) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي:
يصبح ما ينتهي في الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية لورثته كل بقدر حصته في الميراث.
ثانيا: يستبدل بنص المادة (249) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي: يتبع في شأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات القواعد الآتية:
أ‌- يقدم الطلب الخاص بشهر قائمة إلغاء الوقف أو المأموريات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا عليه من الوارث المستحق طالب الشهر أو ممن يقوم مقامه أو من ذوي الشأن وأن يشتمل على اسم الواقف وأسماء الورثة المستحقين الذين تلقى عنهم الوارث الأخير حقه في الوقف مع ذكر تاريخ وفاته وتاريخ أيلولة الميراث إليه والبيانات المتعلقة بالعقارات والبيانات الخاصة بالتكليف وذلك طبقا للموضح في البندين ثالثا وخامسا من المادة 20
ب‌- يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية:
1 - الاشهاد الشرعي بالوقف
2 - ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد
3 - كشوف رسمية من عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني
ثالثا: -- يلغى العمل بإحكام المواد أرقام 250، 254/2 من تعليمات الشهر طبعة 2001
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (9) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن توقيع المحامين على مشروعات المحررات والعقود

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي (11) بتاريخ 20/5/1984 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، (36) بتاريخ 24/9/1996 بشأن وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل على مشروعات المحررات أو العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا بلغت قيمتها 5000 جنيه فأكثر مع التصديق على توقيع المحامي من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده
فقد صدر القانون رقم 97 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) الصادر في 23/6/2008 ونص في مادته رقم 59 على أنه:
ّ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين إلف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات إمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أما الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لهاّ
فالمستفاد من النص سالف الذكر أن المشرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية رفع القيمة التي يطالب عند بلوغ قيمة العقد أو مشروع المحرر إياها وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الفرعية التابع لها وليس من النقابة الفرعية فقط.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 486 من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص الآتي ّ يجب أن يوقع على مشروع المحرر الذي يتضمن تعاقدا بين أطرافه إذا بلغت قيمته عشرين ألف حنيه فأكثر من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثانيا: -- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 26 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتيّ لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إلى مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيقها أو الصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا بلغت قيمتها عشرين أل جنيه فأكثر إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثالثا: يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات وردت بالمنشورين الفنيين رقمي 11 لسنة 1984، 36 لسنة 1996 المشار إليهما بعاليه.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (8) بتاريخ 9/ 7 /2008 بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 24/2/2008 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي قرر قبول إيداع المحررات الموثقة أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إسوة بالمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
ولما كان ذلك التعديل لا يشمل المحررات المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرة ضمن المحررات التي يقبل إيداعها لم يتضمن نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لذوي الشأن
فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4807 بتاريخ 4/6/2008 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 137 بتاريخ 15/6/2008
وقرر
المادة الأولى
تضاف إلى المادة 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق فقرة ثالثة نصها الآتي:
(3) المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 19 من اللائحة سالفة الذكر النص الآتي:
مادة (19) تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على صل المحرر ويوقع هذا التأشير 
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
بناء عليه
أولا :-- يستبدل بنص البند (آ) من المادة رقم 4 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي ّ (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة والمحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 51 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي: ّ(تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير على أن تتضمن هذه الصور جميع المرفقات)
ثالثا: -- يضاف إلى نص المادة (75) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 فقرة أخيرة نصها الآتي: (ولا يسري ذلك على المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية التي تم إيداعها والمشار إليها بالمادة رقم (4) بند (آ) من تعليمات التوثيق إذ يجب على مكاتب التوثيق وفروعها نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لأصحاب الشأن متى طلبوا ذلك وبعد سداد الرسوم المستحقة.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم (7) بتاريخ 9 /7 /2008 بشأن شهر المحررات بطريق الايداع

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (9) بتاريخ 4/7/1979 بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها لدى شهر المحررات بطريق الإيداع.
لما كانت المادة رقم (57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أنه:
استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق
ولما كانت المادة رقم (34) من المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري سالف الذكر تنص على أنه ّ لمصالح الحكومة أن تصدق على توقيعات موظفيها على المحررات التي يطلب شهرها متى وقع هؤلاء الموظفون بحكم وظائفهم وفي هذه الحالة يجب أن ترسل هذه المحررات مباشرة من المصالح ذات الشأن إلى مكاتب الشهرّ
وحيث نصت المادة 29 من القانون 114 لسنة 1946 على أنه : تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية
فإنه يستفاد من النصوص سالفة الذكر أن الشهر بطريق الإيداع يعد استثناء على الأصل في الشهر بطريق التسجيل عن طريق تقديم طلب إلى المأمورية المختصة ثم تقديم مصالح الحكومة على المحررات التي يطلب شهرها وتكون طرفا فيها يكون قاصرا على توقيعات موظفيها فقط على تلك المحررات
بناء عليه
أولا: -- يستبدل بنص البند رقم (3) من المادة 562 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي:" يجب أن تكون المحررات أو القرارات المقدمة للشهر بطريق الإيداع مكتوبة على الورق الخاص المدموغ موقع عليها من أطراف التعامل ومصدقا إداريا من الجهة الرسمية المختصة على توقيعات موظفيها على أن يتم التصديق على توقيع الطرف الآخر بأحد مكاتب أو فروع التوثيق وتقديم خطاب معتمد يفيد ذلك يؤشر به بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقّ
ثانيا: -- تضاف فقرة رابعة للمادة رقم (21) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 نصها الآتي ّ أما المحررات التي تشهر بطريق الإيداع فلا مانع من قبول التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها دون اشتراط التأشير عليها بالصلاحية للشهر من المأمورية المختصة وذلك بعد تقديم خطاب معتمد من مكتب الشهر العقاري المختص (قسم المراجعة الفنية) يفيد ذلك مع التأشير بمضمون ذلك الخطاب بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقاتّ
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات الشهر بالمكاتب ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

منشور فني رقم (6) بتاريخ 10/ 6/ 2008 بشأن تملك غير المصريين للعقارات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (18) بتاريخ 14/12/1998 بشأن الحظر الوارد على غير المصري بعدم جواز التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية أو ترتيب رهن رسمي على العقار الذي تملكه خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
وإلحاقا بالمنشور الفني (1) بتاريخ 24/1/2007 بشأن إجراءات قيد وتجديد وشطب طلبات يد الضمان العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وحالات إحالة تلك الطلبات إلى المأمورية المختصة
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 12/5/2008 وارد المصلحة برقم 1960 بتاريخ 13/5/2008 والمتضمن الآتيّ بمناسبة تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري يسمح للأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي بترتيب رهن رسمي على هذه العقارات بمناسبة إبرام عقود تمويل عقاري تطبيقا للقانون المشار إليه
وطلب سيادته تعميم ذلك على جميع المأموريات والمكاتب.
بناء عليه
أولا:-- يضاف إلى المادة رقم 452 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 فقرة ثانية نصها الآتي: ّ ولا يسري ذلك على الأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون المشار إليه الذي يرغب في ترتيب رهن رسمي على هذه العقارات والأراضي خلال مدة الحظ المشار إليها ضمانا لإبرام عقود تمويل عقاري طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والجهاز الاشرافي بالمصلحة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.