وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (8) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته .
وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد .
حيث ورد كتاب السيد المهندس / مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رقم 153 المؤرخ 3 / 2 / 2020 والموجه إلى السيد المستشار وزير العدل والمنتهي إلى : استثناء طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات العامة والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .
وبناء عليه
أولا : تستثنى طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .
ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق