الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

منشور فني رقم 9 بتاريخ 26 / 2 / 2020 بشأن صعوبات تملك غير المصريين للعقارات


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (9) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 37 لسنة 2019 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء . 
وإلحاقا بالمنشور الفني 6 بتاريخ 18 / 10 / 2012 بشان الاستغناء عن الموافقات الأمنية في الطلبات التي سيؤول فيها التصرف والشهر بحلقة البيع الأخير لاحد المصريين شريطة عدم استبعاد هذه الحلقة من طلب الشهر المقدم لشهر التصرف . 
وإلحاقا للكتاب الدوري 184 بتاريخ 11 / 11 / 2013 بشأن إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصورة من أي طلب يقدم بشأن التعامل على عقار مملوك لغير مصري . 
وإلحاقا للكتاب الدوري رقم 111 لسنة 2019 بشأن إرفاق صورة من جواز سفر غير المصري طالب التملك . 
وحرصا من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مواجهة الصعوبات التي تطرأ على طلبات تملك غير المصريين ورغبة في الوصول إلى افضل المستويات المأمولة لمواجهة تلك الصعوبات . 

بناء عليه يراعى الاتي 
أولا : قيام المأموريات بتلقي طلبات تملك غير المصريين من ذوي الشأن ممهورة بتوقيعاتهم ، ومرفقا بها كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص صورة واضحة من جوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات ....) 
ثانيا : قيام المأموريات بإخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصور واضحة لطلبات ممهورة بتوقيعات ذوي الشأن ، ومرفقا بها صور واضحة لجوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات ... ) في ذات يوم تقديم الطلب أو في صباح اليوم التالي على الأكثر على أن يتم إرسال كل طلب بخطاب مستقل على حدة . 
ثالثا : قيام المأموريات باستيفاء الطلبات هندسيا وفنيا بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال السير في إجراءات الطلب .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق