وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (9) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 37 لسنة 2019 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء .
وإلحاقا بالمنشور الفني 6 بتاريخ 18 / 10 / 2012 بشان الاستغناء عن الموافقات الأمنية في الطلبات التي سيؤول فيها التصرف والشهر بحلقة البيع الأخير لاحد المصريين شريطة عدم استبعاد هذه الحلقة من طلب الشهر المقدم لشهر التصرف .
وإلحاقا للكتاب الدوري 184 بتاريخ 11 / 11 / 2013 بشأن إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصورة من أي طلب يقدم بشأن التعامل على عقار مملوك لغير مصري .
وإلحاقا بالمنشور الفني 16 بتاريخ 19 / 12 / 2017 بشان استيفاء الموافقات الأمنية بالنسبة للأجانب في الحلقة الأخيرة فقط .
وإلحاقا للكتاب الدوري رقم 111 لسنة 2019 بشأن إرفاق صورة من جواز سفر غير المصري طالب التملك .
وحرصا من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مواجهة الصعوبات التي تطرأ على طلبات تملك غير المصريين ورغبة في الوصول إلى افضل المستويات المأمولة لمواجهة تلك الصعوبات .
بناء عليه يراعى الاتي
أولا : قيام المأموريات بتلقي طلبات تملك غير المصريين من ذوي الشأن ممهورة بتوقيعاتهم ، ومرفقا بها كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص صورة واضحة من جوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات ....)
ثانيا : قيام المأموريات بإخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصور واضحة لطلبات ممهورة بتوقيعات ذوي الشأن ، ومرفقا بها صور واضحة لجوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات ... ) في ذات يوم تقديم الطلب أو في صباح اليوم التالي على الأكثر على أن يتم إرسال كل طلب بخطاب مستقل على حدة .
ثالثا : قيام المأموريات باستيفاء الطلبات هندسيا وفنيا بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال السير في إجراءات الطلب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق