الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 866 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 189 ص 1051


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وحسين الشافعي.
---------------
(189)
الطعن رقم 866 لسنة 59 القضائية

 (1)امتناع عن تنفيذ حكم. جريمة "أركانها". حكم.
الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. مناط تحققه ؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم. الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون بيان ماهية تلك الأوراق أو إيراد مضمونها. قصور.

-------------------
1 - لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف" وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذى يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن عن النحو السالف.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بنى مزار ضد الطاعنين بوصف انهما: امتنعا عمداً عن تنفيذ حكم وطلب عقابهما بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في...... عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل والعزل من الوظيفة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا في..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ انهما بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يبين توافر أركان الجريمة المسندة إليهما فضلا عن التفاته عن دفاعهما بشأن تنفيذ الحكم فلم يعرض له إيراداً ورداً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف" وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذى يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن عن النحو السالف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على نقل وصف التهمة الواردة بصحيفة الادعاء المباشر وطلب معاقبة المتهمين بالمادة 123 من قانون العقوبات وانتهى "إلى أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهمين تعمدا عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى رقم 7 سنة 7 ق والمشمول بالصيغة التنفيذية رغم صدور قرارات تنفيذية وحيث إن الاتهام المسند للمتهمين قائم على أساس متعينا القضاء بالعقوبة طبقا لنص المادة 123 عقوبات" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان في طعنهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق