إلحاقاً بالمنشور
الفني رقم ١٠ بتاريخ 4 / 6 / ۲۰۰٧ بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل
رقم ٣٥٤٣ لسنة ۲۰۰۷ بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء
- والمنشورات الفنية أرقام ٥ بتاريخ 24 / 5 / ٢٠٠٥ ، ٣ بتاريخ 2 / 4 / ٢٠٠٣ ، 5 بتاريخ
17 / 3 / ١٩٩٧ ، 37 بتاريخ 8 / 10 / 1996 ، 30 بتاريخ 27 / 7/ 1996 ذات الصلة والتي
تنظم قواعد تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم ٦ بتاريخ 18 / 10 / ۲۰۱۲ بشان الاستغناء عن الموافقات الأمنية في الطلبات التي سيؤول فيها التصرف والشهر بحلقة البيع الأخيرة لاحد المصريين شريطة عدم استبعاد هذه الحلقة من طلب الشهر المقدم لشهر التصرف.
ولما كانت العلة
في الاستغناء عن الموافقات الأمنية للحلقات السابقة على الحلقة الأخيرة تبقى واحدة
سواء كان المتصرف إليه في الحلقة الأخيرة مصري أو أجنبي .
لذا صار من الواجب
تطبيق حكم المنشور الفني رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ على الحالات التي يكون فيها المتصرف إليه في
الحلقة الأخيرة أجنبي.
بناء عليه
أولا : تسري أحكام
المنشور الفني رقم ٦ بتاريخ 18 / 10 / ٢٠١٢ على الحالات التي يكون فيها المتصرف إليه
في الحلقة الأخيرة أجنبي ويضاف إليه أنه " وفي حالة أيلولة الملكية بموجب الحلقة
الأخيرة إلى أجنبي تستوفى الموافقات الأمنية بالنسبة للأجانب في الحلقة الأخيرة فقط
.
ثانيا : على الإدارات
العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك وعرض أي مخالفة
بشأنه على رئاسة المصلحة.
لذا يقتضى العلم
بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق