وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فنى رقم (۱۲) بتاريخ ٢٠١٧/١١/٤
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
و الادارات العامة بالمصلحة
صدر القانون رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتم نشرة بالجريدة الرسمية العدد رقم ۲۹ مكرر بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۲۲
و قرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۲۱) ، وبنص المادة (۲۲) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، النصان الآتيان:
مادة (۲۱) فقرة ثانية وثالثة :
ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً علي الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينه غرقت او كان في طائرة سقطت، او بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد اثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية ، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
مادة (۲۲) :
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع او قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا علي الوجه المبين في المادة (۲۱) من هذا القانون تعتد زوجته عدة الوفاه، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الأثار الأخرى.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
بناء عليه
أولاً - تستبدل الفقرتان الثالثة والرابعة الواردة بالمادة ۱۲۰ من تعليمات الشهر طبعه ۲۰۰۱ لتصبح كالاتي :-
- ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت او بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
ثانيا : - تستبدل الفقرة السادسة من ذات المادة لتصبح :-
- عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة (۲۱) من هذا القانون تعتد زوجته عدة الوفاه، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى.
ثالثا - على الإدارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث والجهاز الاشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك وعرض اى مخالفه بشأنه على رئاسة المصلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق