الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

منشور فني رقم 6 بتاريخ 17 / 2 / 2020 بشأن توثيق التنازلات عن تراخيص البحث أو الاستغلال عن الثروة المعدنية


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (6) بتاريخ 17 /2 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014

المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات
البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو باطنها أو من محاليلها.

المادة الخامسة عشر
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة. 
ولما كانت الهيئة أو الجهة المختصة هي المنوط بها بيان مدى توافر الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وكذلك هي المكلفة بتحصيل مثلي القيمة الإيجارية السنوية المطلوب تحصيلها عند التنازل . 

بناء عليه 
يراعى الامتناع عن توثيق التنازلات عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام قانون الثروة المعدنية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق