الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

منشور فني رقم 7 بتاريخ 24 / 2 / 2020 بشأن استثناء بيوع السيارات المملوكة للدولة من الحظر

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (7) بتاريخ 24 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها الا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

وحيث ورد كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 11 سري بتاريخ 23 / 2 / 2020 مرفقا به كتاب السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رقم 228 المؤرخ 17 / 2 / 2020 باستثناء طلبات تسجيل بيوع السيارات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام المبيعة بالمزاد العلني من نطاق الحظر الوارد بالمنشور الفني 5 لسنة 2019 

بناء عليه 
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق استثناء إجراءات التوثيق أو التصديق الخاصة ببيوع السيارات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام المبيعة بالمزاد العلني من العرض على السيد / رئيس الجمهورية والتصديق عليها . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق