وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
كتاب دوري رقم (١٣٩) بتاريخ 7 / 4 / 2020 م
إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
حيث نصت المادة 702 مدني بند 1 على أن : "1 - لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .".
ونصت المادة 76 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على انه : " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.".
فقد أخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته 92 بتاريخ 23 / 3 / 2020 بالموافقة على اقتراح تعديل صياغة العبارة الواردة في النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي في القضايا لتصيح : " وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح الضريبي ".
على أن يكون التعديل في النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي العام في القضايا الموزع على مكاتب وفروع التوثيق أو النموذج المعد على أجهزة الحاسب الآلي في مكاتب وفروع التوثيق المطورة أو التي تعمل بنظام الشباك الواحد (مرفق نموذج للتوكيل الرسمي العام في القضايا)
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق