وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 22 /4 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر ، ويجب على مكاتب الشهر العقاري عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة إذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل .
وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 71 بتاريخ 18/3/2020 وارد المصلحة برقم 2697 في 18 / 3 / 2020 مرفقا به كتاب السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والأخير مرفق به كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية المتضمن إصدار تعميم بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر نحو الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بضرورة الحصول من طالبي خدمة العقار محل التصرف على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية بشأن التزام الجهات الحكومية بالحصول من طالبي تقديم خدمة العقار محل التصرف على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية .
بناء عليه
أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق