الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

منشور فني رقم 16 بتاريخ 29 / 4 / 2020 بشأن عدم جواز تملك عقارات الهيئات الرياضية بالتقادم


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (16) بتاريخ 29 /4 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ونصت المادة الأولى منه على : " في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 

الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات, ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية". 

كما نصت المادة 9 من ذات القانون على انه : " تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام, وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية: 

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة, وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف. 

2- اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. 

3- الإعفاء من الضرائب العقارية, ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات, وغيرها من مستندات. 

4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية, وغيرها من الحقوق العينية الأخرى, ورسوم التصديق على التوقيعات, ومن رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. 

5 - ............ ". 

بناء عليه 
أولا: تعد أموال الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، ولا يجوز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي متابعة تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق