وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (18) بتاريخ 27 /12 /2017
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد كتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المؤرخ 27 / 12 / 2017 والموجه للسيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق والمتضمن وفي ضوء تعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المخابرات ووزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتكليف الهيئة لسرعة اخطار رئيس قطاع الشهر العقاري وذلك بحظر التعامل والتصرف والسير في إجراءات نقل التكليف للمواطنين في الشهر العقاري على أراضي الأوقاف على مستوى الجمهورية الا بعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة ومعتمدة من السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف او من يفوضه شخصيا في ذلك وتطبيق ذلك على الطلبات المقدمة من المواطنين سابقا او حاليا او مستقبلا لذا . رفع الامر لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية على وجه الدقة والسرعة .
وحيث نصت المادة 53 مكررا من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946 والمضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على انه : " يجب على الموظفين المختصين, في أية جهة كانت, تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.
ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى, من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم وصول, ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك.
ولما كان رأي الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الأوقاف بالقاهرة وهيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة هي من الآراء المتعلقة ببيانات تتصل بالملكية – ومن ثم لا تسري عليها احكام المادة 53 مكرر من القانون 114 لسنة 1946
وعليه لا يجوز السير في إجراءات طلبات الأوقاف الا بعد ورود موافقة صريحة من كل من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الأوقاف ( من ممثل الإدارة شخصيا) او مفوض عنه على أن يرفق بالموافقة صورة طبق الأصل من التفويض ومن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية موقعة عليه منه شخصيا أو مفوضا عنه ويرفق صورة رسمية من التفويض .
بناء عليه
أولا : يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها السير في إجراءات الطلبات القائمة او التي تقدم والمتعلقة بأراضي الأوقاف وعقاراتها الا بعد الحصول على موافقة صريحة من كل من :
أ - الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الأوقاف موقع من مدير الإدارة أو مفوض عنه بتفويض يسمح بذلك مع ارفاق صورة طبق الأصل منه .
ب – هيئة الأوقاف المصرية موقع عليه من رئيس مجلس الإدارة شخصيا أو مفوض عنه بتفويض يسمح بذلك على ان يرفق بالكتاب صورة طبق الأصل منه .
ثانيا : يلغى كل ما يخالف ذلك من مدد وتعليمات سابقة .
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني والجهاز الاشرافي بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق ورؤساء مكاتب فروع التوثيق مراقبة ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .
لذا
يقتضى العلم بما سبق ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق