الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 6 بتاريخ 27 / 4 / 2015 بشأن توقيع الشركاء على الشيوع على تصرف أحدهم في نصيبه

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
كتب الأمين العام
-----------------------
منشور فني 6 بتاريخ 27 / 4 / 2015
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 6 / 5 / 2009 بشأن وضع الضوابط التي تكفل الحفاظ على المراكز القانونية لأصحاب الحقوق المقيدة في صحف الوحدات العقارية والقضاء على ظاهرة تجزئة الوحدة العقارية من الوحدة لأكثر من وحدتين بغير مسوغ قانوني .

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 7 بتاريخ 30 / 9 / 2009 بشأن إذاعة المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 .

ونظرا لما تلاحظ على تطبيق التعليمات المذاعة بالمنشوريين الفنيين سالفي الذكر والمتمثلة في ضرورة توقيع الملاك على الشيوع على طلبات القيد المقدمة ضد احدهم للتصرف في نصيب محدود ومفرز وموافقتهم جميعا على ذلك التصرف علاوة على اشتراط إفراد صحيفة وحدة عقارية بإقرار موثق موقع عليه من جميع الملاك قبل قيد هذا التصرف في السجل مما أحال بين أصحاب الشأن وبين تسجيل ممتلكاتهم العقارية .

وإيمانا من وزارة العدل بأهمية الملكية العقارية باعتبارها عنصرا هام من عناصر الثروة القومية وان تلك الأهمية لن تتأتى إلا بتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية عن طريق التسجيل وبما يؤدي إلى استقرارها وسهولة تداولها وأدائها لوظيفتها وتشجيع الاستثمار العقاري وتنمية الثروة القومية .

وقد سعت اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل رقم 74 لسنة 2015 لبحث معوقات الشهر العقاري والتوثيق جاهدة لتحقيق ذلك الهدف وكان سبيلها في ذلك تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني وانتهت من إعداد مشروع قرار بتعديلها وعرض على السيد المستشار وزير العدل .

وبتاريخ 31 / 3 / 2015 صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2645 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 91 بتاريخ 21 / 4 / 2015 وقرر الاتي :
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (83، 88، 104، 116) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، النصوص الآتية:
مادة (83):
"تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
ولا يتطلب تصرف أحد الشركاء على الشيوع في نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقي الشركاء.
وإذا كان محل التعامل في طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعاً في هذه الطلبات".
مادة (88):
"إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحي.
أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلبه ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن (تحرير كشف تحديد مساحي) ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة.
وتستثنى طلبات قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات من إجراء التغييرات المشار إليها في المراجع المساحية على أن يتضمن كشف التحديد المساحي البيانات اللازمة لذلك حتى قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها وما يستتبعه ذلك من إجراء التغييرات المساحية اللازمة".
مادة (104):
"لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط والمراجع المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه.
وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العيني فيتعين على المأمورية إخطار المكتب الهندسي للتأشير في الخرائط والمراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية بعد التأكد من عدم وجود طلبات أخرى قائمة مقدمة على ذات الوحدة العقارية".
مادة (116):
"يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل عن حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجوداً أو صحة أو نفاذاً وصحف الدعاوى المتعلقة بأي حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى".

المادة الثانية
تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني برقم (123 مكرراً)، نصها الآتي:
مادة (123 مكرراً):
"إذا تصرف أحد الشركاء في نصيبه كاملاً أو جزءاً منه (محدد ومفرز) في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقي يسكن بها أسماء باقي الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف".

المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

بناء على ما تقدم

أولا : يستبدل بنصوص المواد أرقام 57 ، 137 ، 143 ، 160 ، 182 من تعليمات السجل العيني طبعة 2004 النصوص الآتية :

مادتين رقمي 57 ، 187 " نص كل منهما الاتي : يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل على حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجودا أو صحة أو نفاذ وصحف الدعاوى المتعلقة بأي حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى

مادة 137 : تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب ان يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
ولا يتطلب تصرف احد الشركاء على الشيوع في نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقي الشركاء على ان يتضمن المحرر إقرار أن اصل الملكية بالمشاع والتعامل الحالي محدد ومفرز .

وإذا كان التعامل في طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعا في هذه الطلبات من قبيل الفرز والتجنيب والقسمة وعند صدور حكم نهائي بها فينفذ هذا الحكم ويقيد مستقطعا من ملكية الصادر ضده التصرف بالوحدة العقارية محل التعامل بالقدر المحكوم به ويتم تمكين أسماء باقي الملاك على الشيوع بذات أنصبتهم بقطعة التجزئة الباقية .

أما إذا قدم للمأمورية ضد احد الملاك على الشيوع طلب قيد للتصرف محدد ومفرز في ذات الوحدة العقارية وكان لاحقا على قيد الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة ومتداخلا في ذات الحدود فيسار في الإجراءات شريطة تضمين مشروع المحرر الخاص به إقرار صادر من اطراف التصرف موقع عليه منهم بعلمهم بقيد عريضة الدعوى أو ورقة الإجراءات وانه سوف يتم قيد الحكم النهائي الصادر في أي منهما بذات البيانات المساحية الواردة به عملا بأحكام المادة 35 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

المادة 143 :
يجب على المأمورية إحالة نسخة من طلب القيد في ذات يوم تقديمه مرفقا معها مستندات الملكية المقدمة مع الطلب إلى المكتب الهندسي بموجب سركي خاص أو حافظة من صورتين وذلك بعد قيده بدفتر أسبقية طلبات القيد لتنفيذه على الخرائط واستمارات التغيير فإذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب ( كأن يكون التعامل فيه على كامل مسطح الوحدة العقارية أو جزء على الشيوع فيها ) وكان مستوفيا للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحي .

مادة 160 :
لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه .

وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العيني فيتعين على المكتب إخطار المأمورية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط الطلب لإخطار المكتب الهندسي للتأشير في الخرائط والراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية كما يتعين على المأمورية القيام بذلك أيضا فور انقضاء هذه المدة إذا كان طلب القيد مازال بالمأمورية هذا بعد تنفيذ ما تقدم في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه .

ثانيا : تضاف لمواد السجل العيني طبعة 2004 المواد أرقام 64 مكرر ، 143 مكرر ، 143 مكررا 1 ، 189 مكرر نصوصها الاتي :

مادتين رقمي 64 مكرر ، 189 مكرر نص كل منهما الاتي :
إذا تصرف احد الشركاء في نصيبه كاملا أو جزء منه محدد ومفرز في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقي يسكن بها أسماء باقي الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف .


مادة 143 مكرر :
إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية ( كأن يكون التعامل فيه على جزء محدد ومفرز من مسطح الوحدة العقارية ) فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلب ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد ، وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن لتحرير كشف تحديد مساحي ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني تى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة .

مادة 143 مكررا 1 :
تستثنى طلبات قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات من التغييرات المشار إليها في المادة السابقة في المراجع المساحية ويكتفى في شانها بتحرير كشف تحديد مساحي ورسم حدود الجزء المتعامل عليه في الوحدة العقارية على استمارة التغيير الخاصة بها وذلك لحين قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها في السجل العيني وما يستتبعه من إجراء التغييرات اللازمة .

ثالثا : يلغى العمل بالمنشورين الفنيين رقمي 3 ، 7 لسنة 2009 المشار إليها بعاليه كما يلغى كل حكم أخر يتعارض مع أحكام المواد الواردة بهذا المنشور .

رابعاً : على مكاتب ومأموريات السجل العيني ضرورة تنفيذ ما سبق وعلى الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارة العامة للسجل العيني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ضرورة متابعة تنفيذ ما تقدم وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق