وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 5 بتاريخ 30 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ٣٠ لسنة ۱۹۹٦ بخصوص إذاعة نصوص القانون ۲۳۰ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء علي النحو الوارد به .
وإلحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام ٣٧ لسنة ۱۹۹٦ ، ٥ لسنة ۱۹۹۷ ، ۳ لسنة ۲۰۰۳ ، 5 لسنة ٢٠٠٥ ، ١٠ لسنة ۲۰۰۷ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ۱۹ لسنة ۲۰۱۷ ذات الصلة والتي تنظم قواعد تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .
فقد ورد للمصلحة كتاب السيد الدكتور القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۱۳۰۳ صادر تملك أجانب في 26 / 12 / ۲۰۲۳ متضمناً الموافقة علي ما انتهت إليه رئاسة المصلحة في رأيها من عدم الحاجة لعرض طلبات الشهر - التي يكون موضوعها تحقيق واقعة مادية وطالب تحقيق الواقعة المادية فيها مصري واستند في حيازته إلى الشراء من أجنبي - على مكتب تملك غير المصريين.
وورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۱۰۹۱ بتاريخ 18 / 1 /۲۰۲٤ بالموافقة على إذاعة ذلك المنشور .
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري السير في طلبات شهر الوقائع المادية التي يتم فيها الاستناد إلى سند حيازة صادر من أجنبي متى كان طالب تحقيق الواقعة المادية مصرياً وذلك دون الحاجة للعرض على مكتب تملك غير المصريين .
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق