الوقائع
المصرية - العدد 163- في 28 يولية سنة 2022 .
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة
1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي ؛
وعلى موافقتنا على المذكرة المعروضة علينا من الإدارة المركزية للشئون القانونية ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
نقل المقر القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من المقر 5
ميدان لاظوغلي قسم السيدة زينب و3 شارع الألفي قسم الأزبكية إلى مقر القطاع القانوني
5 شارع رشدي - قسم عابدين - القاهرة ويعتبر هذا المقر هو العنوان القانوني للهيئة
الذى تتم عليه الإعلانات القانونية وصحف الدعاوى والطعون والأحكام وكافة أوراق
المحضرين والأوراق القضائية وتسليم أصول الصيغ التنفيذية للأحكام والتوصيات المراد
تنفيذها من الهيئة .
مادة رقم 2
تبطل أية إعلانات قانونية أو أية إجراءات تتخذ ضد الهيئة تتم على غير
هذا المقر .
مادة رقم 3
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ
صدوره .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لنشره .
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
لواء/ جمال عوض محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق