وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 4 بتاريخ 24 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
تنص المادة رقم ٢ من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩76 على أنه : " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي 1) 2) 10) قبول وإبداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية
وجرى نص المادة رقم 18 مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ١٥٣٢ لسنة 1976 على أنه تقوم مكاتب التوثيق بقبول وإبداع المحررات الآتية 1) ٢) المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية .
ونصت المادة 11 من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ المعدلة بالمنشور الفني رقم 5 لسنة ٢٠١٥ على أنه يراعى بالنسبة للتوكيلات المحررة في الخارج القواعد الآتية :-
(أ) (ب) إذا كان التوكيل قد تم أمام السلطات الأجنبية المختصة فيكتفى باعتماده من قنصل جمهورية مصر العربية على أن يعتمد توقيع القنصل من وزارة الخارجية . (ج ) إذا لم يوجد في الدولة التي عمل بها التوكيل قنصل الجمهورية مصر العربية وثبت ذلك بإفادة رسمية ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية المصرية، فيكتفى باعتماد التوكيل من القنصلية التي ترعى مصالح الدولة الأجنبية بمصر ويعتمد بعدها من الخارجية المصرية ...
وحيث سبق وأن ورد للمصلحة برقم ٣٨٦ بتاريخ 13 / 3 / ۲۰۱۸ كتاب السيد السفير نائب مساعد الوزير للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات - وزارة الخارجية ملف رقم ٣ / 9/ 1 بتاريخ 21 / 2 / ۲۰۱۸ والمتضمن " بشأن الإفادة عن المحررات المعتمدة بواسطة السلطات الأجنبية دون اعتمادها من سفاراتنا في الخارج، بأنه يستوي اعتماد سفارة الدولة الأجنبية في مصر على المحرر الصادر من سلطاتها داخل الدولة الأجنبية واعتماد سفارتنا في هذه الدولة شريطة اعتماد وزارة الخارجية المصرية بعد توقيع أياً من السفارتين ( الأجنبية في مصر أو المصرية في الدولة الصادر منها المحرر ) على هذه المحررات " .
ونص المنشور الفني رقم 4 لسنة ۲۰۲۳ على ضرورة إبداع التوكيلات المحررة بالخارج بأحد مكاتب أو فروع التوثيق المميكنة دون غيرها، وقد استبان لرئاسة للمصلحة وجود إشكالية في طلبات إبداع التوكيلات الموثقة خارج البلاد أمام السلطات الأجنبية عن طريق التطبيقات الإليكترونية بمعرفة السلطات المختصة بحسب دولة الإصدار دون تطلب الحصول على سلسلة الاعتمادات المتعارف عليها سابقاً وللتغلب على تلك الإشكالية وتيسيراً على أصحاب الشأن على وجه العموم وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۱۰۹۷ المؤرخ 18 / 1 / 2024 وارد مكتب السيد الأستاذ رئيس القطاع برقم ٤٣٣ في 20 / 1 / ٢٠٢٤ مشيرا إلى كتاب المصلحة المؤرخ 16 / 1 / ۲۰۲٤ والمنتهي إلى الموافقة على إذاعة المنشور الفني .
بناء عليه
يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة ٦١ من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ المستبدلة بالمنشور الفني رقم 5 لسنة ۲۰۱٥ النص التالي: ج ) إذا لم يتم اعتماد التوكيل من قنصل جمهورية مصر العربية فيكتفى باعتماد التوكيل من قنصلية الدولة الأجنبية بمصر أو القنصلية التي ترعى مصالح الدولة الأجنبية بمصر ويعتمد بعدها من الخارجية المصرية .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق