الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 فبراير 2024

الطعن رقم 1020 لسنة 92 ق جلسة 12 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمــــــــة النقـــــض
الدائــرة الجنائيــة
الاثنين (هـ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنة "نــائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشارين/ أيــمن الصاوي و هــشام أنور وطارق عمر و أحمد الــديب نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه.
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه لسنة 2023 م.
أصـــــدرت الحكم الآتـي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1020 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـــــن:
................... "محكوم عليه - طاعن"
ضــــــــــد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
----------------
الوقائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ۲۰۲۱ مركز شرطة ...... والمقيدة برقم ...... لسنة ۲۰۲۱ كلي .......
لأنه في يوم الأول من يونيو سنة 2021 بدائرة مركز شرطة ....... ــــ محافظة ......:
- حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش (البانجو ــــ القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.ً
وأحالته لمحكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 2021 حضورياً عملاً بالمواد ۱/۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) المرفق والمعدل؛ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
باعتبار أن الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ـــــ وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 2021 طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن 22 من ديسمبر سنة 2021 موقعا عليها من الأستاذ/ ........... المحامي والمقبول للمرافعة لدى محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد . قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه به، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف ، ودفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولعدم وجود الضابط مجري التحريات بمقر عمله وقت استصدار الإذن، وعدم تنفيذه بنفسه ونفذه ضابطان آخران، بدلالة عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات ، وببطلان القبض والتفتيش وأقوال من أجراهما لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وبانعدام سيطرة الطاعن على مكان الضبط وشيوع الاتهام ، بدلالة مستنداته إلا أن الحكم رد على تلك الدفوع بما لا يصلح رداً ، كل ذلك، يعيب الحكم، ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ".. أن تحريات المقدم / ............. الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب....... التي أجراها بالاشتراك مع مفتشي المنطقة قد دلت على أن المتهم - الطاعن - والمولود في ١٨/8/١٩٦٧والمقيم ...... (......) ........ يحوز ويحرز المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش الجاف ( البانجو) وأنه اتخذ من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه ووسيلة انتقاله المتمثلة في السيارة الشيفروليه ربع نقل بيضاء اللون رقم ( .... ) مكاناً للاحتفاظ بالمخدر فسطر محضراً بما أسفرت عنه تحرياته عرضه على النيابة العامة التي أصدرت في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة مساء يوم ١/6/۲۰۲۱ الإذن بضبط وبتفتيش شخص المتهم الماثل - الطاعن - وتفتيش مسكنه وملحقات مسكنه ووسيلة انتقاله آنفة البيان وتنفيذا لهذا الإذن انتدب كلا من المقدم / ....... ، والرائد / ...... الضابطان بالإدارة العامة للمخدرات ب........ لتنفيذه فخرج الأخيران على رأس قوة من رجال الشرطة السريين إلى حيث أيقنا وجود الطاعن بمسكنه آنف البيان فوصلا المكان المحدد في الساعة الخامسة مساء ذات اليوم وحال دلوفهما إلى داخل المسكن من خلال عبور البوابة الحديدية الخاصة بسور المسكن أبصرا استقلال الطاعن لسيارته آنفة البيان وبضبطه وإحكام السيطرة عليه وتفتيش السيارة في مواجهته عثرا خلف مقعد سائق السيارة على عدد خمسة لفافات ورقية كبيرة الحجم من ورق الأسمنت محزومين بالبلاستيك أسود اللون ولاصق بيج اللون وبفحصهم تبين احتوائهم على نبات عشبي جاف أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش الجاف ( قنب البانجو ) وبتفتيش غرفة الخزين والتي تعتبر من ملحقات المسكن لاسيما وأنها داخل السور الخارجي للمنزل عثر على غرفة سرية بأرضية الغرفة مكونة من حوائط أسمنتية يعلوها فتحة دائرية ومغطاه بغطاء حديدي ومستترة بمشمع يعلوه أتربة رملية وبداخلها عدد ثمانين لفافة ورقية كبيرة الحجم من ورق شكائر الأسمنت وتبين احتوائهم على نبات عشبي جاف أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش الجاف ( البانجو ) كما عثر على علبة بلاستيكية شفافة ذات مقابض زرقاء اللون بداخلها مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المضبوطات " وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، ومعاينة النيابة العامة للمسكن وملحقاته، وأورد مؤداها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن الذي أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى ، وبما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ومؤدى الأدلة التي استند إليها، وبما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، واطرحه تأسيسا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن، وكفايتها لتسويغ إصداره، وهو من الحكم ردٌ كافٍ وسائغٌ ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى، يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل كأنه أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، ما دام البين من إذن بالتفتيش أنه لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، فإن التفتيش الذي قام به الضابطان المعاونان لزميلهما المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، وصحة تصويرهم للواقعة، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقوالهم ، والتفتت عن تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد، والقول بعدم وجود الضابط مجري التحريات بمقر عمله وقت استصدار الإذن، والقول بشيوع التهمة بدلالة مستنداته، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولا تثريب عليها في الاستناد إلى أقوال مجري الضبط والتفتيش. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في غرفة الخزين، ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في سيارته التي كان يستقلها وقت الضبط. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق