تحميل القرار والجداول المرفقة من 👈هنا
الجريدة
الرسمية - العدد 5 مكرر ( أ ) - في 4 فبراير سنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس
وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال
الفترة من 1/ 3/ 2022 وحتى 31/ 1/ 2023 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن
المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات
؛
وعلى محضر الاجتماع الخامس والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 10/ 12/
2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك
خلال الفترة من 1/ 3/ 2022 وحتى 31/ 5/ 2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود
المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق