وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 8 بتاريخ 6/ 3 / 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 5 لسنة 2021 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 9
(مكرر) في 6 مارس سنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر
العقاري 114 لسنة 1946 وبتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 2005
وقرر :
المادة الأولى : يرجأ العمل
بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم
الشهر العقاري حتي 30 من يونية عام 2023
المادة الثانية : تُلغي
الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005
المادة الثالثة : يُنشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
بناء عليه
أولا : يتم إرجاء العمل بالمنشور الفني 6 بتاريخ 22 / 2 / 2021 حتى
تاريخ 30 / 6 / 2023
ثانيا : يلغى العمل بالمنشور الفني 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر
أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية كما تلغى أي تعليمات
سابقة تخالف ذلك .
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي ،
والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والمكاتب والفروع مراعاة
تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق