الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

كتاب دوري رقم 524 بتاريخ 25 / 11 /2020 بإدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق والشهر

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

كتاب دوري رقم 524 بتاريخ 25 / 11 / 2020

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

إلحاقا بالكتب الدورية أرقام 43 بتاريخ 18 / 2 / 2015 بشأن ضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة المتعاملين ، 121 بتاريخ 29 / 3 / 2017 بشأن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل التوكيلات التي تصدرها المصلحة وكذا الدعاوى المتعلقة بالتصرفات العقارية وعدم التعامل دون إثبات هذا البيان ، 261 بتاريخ 5 / 8 / 2017 بشأن قصر إثبات بيان الرقم القومي على من يستلزم القانون حضورهم وتوقيعهم أمام الموثقين وعلى الصادر لصالحهم التعامل في الدعاوى وأوراق الإجراءات ، على النحو الوارد به .

وحيث انه من منطلق الحرص على إنفاذ القانون والاستيثاق من بيانات اطراف المعاملة ، وتحديد شخصياتهم بكل دقة ، واخص هذه البيانات بيان الرقم القومي في المحررات التي تصدرها مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها ، وذلك كله وفقا لما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من معالي المستشار الجليل وزير العدل بتاريخ 2 /2 / 2015 .

ولما كانت تلك الغاية لا تتحقق إلا بإثبات بيان الرقم القومي لأطراف المحررات المشار إليها كافة دون تفرقة بين من أصدرها أو من صدرت لصالحه الأمر الذي يقتضي إلغاء الكتاب الدوري رقم 261 لسنة 2017 المشار إليه ، والإبقاء على الكتابين الدوريين 43 لسنة 2015 ، 121 لسنة 2017 المشار إليهما ، مع قصر ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 2015 من إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة باعتبار أن المكاتب المميكنة تمسح فيها بطاقات الرقم القومي ضوئيا ، وذلك بالنسبة للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير .

بناء عليه

أولا: يراعى الالتزام بالأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 121 بتاريخ 29 / 3 / 2017 بشأن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق التي تصدرها المصلحة، وكذا الدعاوى المتعلقة بالتصرفات العقارية والواجبة التأشير عليها من قبل المصلحة، وذلك بالنسبة للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير، وعدم التعامل دون إثبات هذا البيان.

ثانيا: يراعي قصر تطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43 لسنه 2015 المشار إليه من إرفاق صورة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة اكتفاء بالمسح الضوئي في المكاتب الأخيرة.

ثالثا: يلغى العمل بالكتاب الدوري رقم 261 بتاريخ 5 / 8 / 2017 المشار إليه.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق