الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 11 بتاريخ 22 / 10 / 2017 بشأن التأشير على المحررات المشهرة بخاتم (ملغي ولا يعد سند ملكية)

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 11 بتاريخ 22 / 10 / 2017

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني 12 بتاريخ 11 / 10 / 1980 بشأن التأشير بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى الطعن في التصرف بالمحررات المشهرة بالبطلان أو الفسخ أو الإلغاء دون أن يستلزم القانون شهر هذه الأحكام بطريقة التسجيل أولا .

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 بتاريخ 1 / 6 / 2004 ذي الصلة.

ونظرا لكثرة المشاكل التي تحدث بسبب القيام بالتأشير على العقود المشهرة وختمها بخاتم (ملغي ولا يعد سند ملكية) خاصة وانه لا يمكن حذف هذه الأختام بعد صدور حكم ينقض هذه الأحكام .

بناء عليه

أولا : يكون التأشير الهامشي بالبطلان بموجب الأحكام النهائية على صفحة مستقلة تلحق بالمحرر المقضي نهائيا ببطلانه ويتم الختم على هذه الصفحة بخاتم (ملغي ولا يعد سند ملكية) ، وعند صدور حكم بات يتم الختم على كافة الأوراق والتأشير بمضمون الحكم البات على ذيل الصفحة المشار إليها  .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق