الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعن 308 لسنة 51 ق جلسة 5 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 224 ص 1087

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة عزت حنوره، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

---------------

(224)
الطعن رقم 308 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.
عدم تقديم الطاعنة الثالثة - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.
(2) إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة: صور الأوراق الرسمية" "حجية الصور العرفية". نقض "السبب المفتقر للدليل". دعوى "انقطاع سير الخصومة".
صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى. ملكية.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب تملك البائع المبيع. مؤداه. وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.

----------------
1 - لما كانت الطاعنة الثالثة لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع هذا الطعن، فمن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.
2 - صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً. وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم...... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفي حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الرابعة ومورث الطاعنين الثلاث الأول أقاما الدعوى رقم 100 سنة 1968 مدني كلي المنصورة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/ 1/ 1968 المتضمن بيعه لهما أرضاً زراعية مساحتها 7 س و16 ط مبينة بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره خمسمائة جنيه. ولدى نظر الدعوى تدخلت مورثة المطعون ضدهم من الثاني إلى التاسع وكذلك باقي المطعون ضدهم طالبين الحكم برفض الدعوى على سند من ملكيتهم للأرض محل النزاع ضمن مساحة 20 ط و1 ف. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 13/ 12/ 1972 برفض الدعوى. استأنف مورث الطاعنين الثلاث الأول والطاعنة الرابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 21 سنة 25 ق طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما. بتاريخ 9/ 12/ 1980 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن الطاعنة الثالثة لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع هذا الطعن فمن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.
وحيث إن الطعن - بالنسبة لباقي الخصوم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن مورث الطاعنين الثلاث الأول توفى بتاريخ 29/ 9/ 1980 أثناء نظر الاستئناف قبل أن يتهيأ للحكم في موضوعه ومن ثم يكون سير الخصومة قد انقطع بقوة القانون ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً. وكان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم...... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أية حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن البائع أورد في عقد البيع إنه تملك الأطيان المبيعة بالميراث عن والده الذي تملكها بدوره بالميراث عن والدته بوضع اليد وهو ما يكفي لثبوت ملكية البائع وبالتالي الحكم لهم بصحة التعاقد، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم إثباتهم ملكية البائع لما باعه أخذاً بما أورده الخبير من أن وكيلاً عن الطاعنة الرابعة قرر في محضر أعماله بالعجز عن تقديم مستندات ملكية ذلك البائع وهو ما لم يعتبر حجة على الطاعنة الرابعة لعدم ثبوت وكالة المذكور عنها فضلاً عن أن باقي الطاعنين لا يحاجون بذلك الإقرار لصدوره ممن لم يدع وكالته عنهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفي حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته. وكان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بتأييد الحكم برفض الدعوى على ما نسبه الخبير إلى وكيل عن الطاعنة الرابعة من العجز عن تقديم مستندات تثبت ملكية البائع، وإنما على قصور الطاعنين فعلاً عن تقديم ما يثبت أن ملكية الأرض المباعة قد آلت إليه بطريق الميراث الشرعي عن والده حسبما جاء بعقد البيع موضوع الدعوى وهو ما لا ينكره الطاعنون. ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق