الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

مرسوم بقانون اتحادي 18 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992


نشر بتاريخ 30 /10 / 2018
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، 
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد: (30) و(59) و(114) و(115) و(162) و(164) و(166) و(173) و(177) و(183) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، النصوص الآتية
المادة (30): 
1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيا فيما يأتي
أ- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها
ب- دعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى قسمة المال الشائع، ودعاوى صحة التوقيع، والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وما في حكمهما أيا كانت قيمتها
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون النصاب القيمي لهذه الدوائر، والنصاب القيمي للأحكام الانتهائية
ويجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، تخصيص دائرة أو أكثر من الدوائر المنصوص عليها في هذه الفقرة، للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط، وتنظم اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات المتبعة أمام تلك الدوائر، والأحكام الصادرة عنها، وحالات الطعن فيها وتنفيذها
2- تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بما يأتي
أ- الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية
ب- الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أيا كانت قيمتها
ج- الحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها
د- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي
هـ- الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها
المادة (59): 
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة، ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها، وإلا كان العمل باطلا، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن أزواجهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية
المادة (114): 
1- يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم، في الأحوال الآتية
أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة
ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم
ج- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى
د- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة
هـ- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحداث
و- إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية
ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها
ح- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص
2- ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم
3- وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في الطعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان
المادة (115): 
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية
1- إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده
3- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده
4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عم استطاعته الحكم بغير ميل
5- إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكما في قضية سابقة
المادة (162): 
1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك أو يقيدها إلكترونيا، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستنئاف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله
2- يجب على المستأنف أن يقدم صورا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم، وصورة لمكتب إدارة الدعوى، وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه
3- مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، وإلا حكم بعدم قبول استئنافه
المادة (164): 
1- يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه
2- ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة، استئنافا مقابلا إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف، واستئنافا فرعيا إذا رفع بعد الميعاد، أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي
3- ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي، ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا، أما الاستئناف المقابل فلا يزول الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها
المادة (166): 
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى
فإذا كان بطلان الحكم لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها
أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها
المادة (173): 
1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص
د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به
هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها
و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا
2- وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق إن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به
3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض
المادة (177): 
1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إداري الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز - بحسب الأحوال - موقعة من محامي مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملا مع التأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإيداع، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء
2- على الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى
3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن
4- يجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن
5- إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله
المادة (183): 
1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضيا لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس، لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173)، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار
2- إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة
3- وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.

المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 3
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق