الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 7 / 2018 بشأن أراضي مدينة العبور الجديدة

الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (11) بتاريخ 7 /7 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 720 في 19 / 4 / 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، من المواطنين المتواجدين على الأراضي محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة. والصادر بالجريدة الرسمية العدد 16 (تابع)، الموافق  19 / 4 / 2018.
وقرر الاتي :
المادة الأولى 

يتبع في التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضي محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 المشار إليه تمهيداً لتحصيل مستحقات الدولة قبلهم الإجراءات الآتية :

أولا : بالنسبة لملكيات الأراضي ذات المساحات الكبيرة يتم إبرام عقود بديلة للعقود ذات المساحات الكبيرة مع الملاك على النحو الاتي :
1 – قيام كل مالك بإصدار إقرار موثق بالشهر العقاري لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتضمن موافقته على تفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخطيط وتقسيم المنطقة الواقع بها ملكيته الثابتة للأرض وقبوله في حالة تعديل موقع أرضه على أن يكون ذلك في ذات الحي ، وقبوله اقتضاء حق الدولة المستحق مقابل تغيير نشاط الأراضي من النشاط الزراعي إلى النشاط السكني ومقابل التحسين وتكلفة إمداد الأرض بكافة أنواع المرافق ونصيب الأرض من الطرق والخدمات العامة بمختلف أنواعها ، وذلك في صورة حصة عينية تحددها اللجان المختصة بالهيئة والتي تنفذ بمعرفة جهاز مدينة العبور الجديدة ، مع احتفاظ المالك بباقي المساحة وذلك من خلال قيام الهيئة بإعادة توزيع الملكيات بالمنطقة باعتبارها من المناطق غير المخططة على أن تخصص الهيئة للملاك عددا من المساحات بعقود اتفاق مؤقتة تمثل حصتهم في باقي المساحة لحين اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة ، ويستلم الملاك أصول عقود ملكياتهم الصادرة لهم قبل دخول تلك المنطقة في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهاز مدينة العبور الجديدة وبالنسبة للطرق والمنافع العامة والخدمات فيتحملها الطرفين كل حسب نصيبه في الأرض .
2 – يتم تسليم المالك عدة عقود ابتدائية مؤقتة بمساحات صغيرة مدون بها ترتيب المتعاقد معه رقمها ، وبما لا يجاوز إجمالي باقي المساحة بعد استقطاع النسب التي تحددها اللجان المختصة ، وعلى أن تخصص كامل تلك المساحات له بالمنطقة الجاري تخطيطها بذات الحي الواقع به ملكيته ، وتكون كامل ملكيته بحي واحد بما تمثل نسبة مساهمته في الأرض ، مع ضرورة تضمين هذه العقود أن العقد الأصلي بالمساحة الإجمالية يعتبر لاغياً بكافة بنوده ، ولا يجوز الاعتداد به سواء بين الهيئة والمالك أو الغير .
3 – يتم تسليم المالك لاحقاً كامل حصته من الأراضي مفرزة ومرفقة ومرقمة ومحددة الحدود والأبعاد عقب اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة بموجب عقود بدل نهائية خالصة الثمن .

4 – في حالة قيام المالك بسداد كامل المستحقات المالية عن تعديل النشاط ومقابل التحسين وقيمة المرافق يتم التعاقد على المساحة الأصلية التي سبق وتعاقد عليها مع الجهة صاحبة الولاية السابقة مع تحمله ما يخصه قطعة الأرض المملوكة له من المساحات المقررة للطرق والميادين والمناطق الخضراء والخدمات العامة .
5 – في حالة قيام المالك بالتصرف بالبيع في حصة من الأرض الواردة بتلك العقود للغير سواء بعقود ابتدائية أو توكيلات خاصة تبيح البيع للنفس ولا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الوكيل والموكل أو بأي وجه من أوجه التصرفات قبل قيام الهيئة بتسليمه الأرض بأبعادها وحدودها وتسليمه عقد البيع النهائي فيستحق سداد رسوم تنازل لصالح الهيئة تقدر بنسبة 10 % من القيمة الفعلية للأراضي والتي يتم تقديرها بمعرفة لجان التسعير المختصة بالهيئة وفقا لقيمة الأرض وقت التصرف ولا يتم التعامل مع الوكيل إلا بعد سداد مصاريف التنازل ، كما تتعدد مصاريف التنازل بتعدد التوكيلات ، مع الإعفاء من تلك المصاريف في حالة تنازل المالك عن حصته من الأرض محل تلك العقود لأقاربه من الدرجة الأولى .
6 – في حالة رغبة بعض الملاك بذات المنطقة والحي والمسلم لهم عقود اتفاق بقطع أراضي غير معينة الحدود والأبعاد من الهيئة إعادة ضم القطع خاصتهم في قطعة واحدة بمساحة كبيرة بغرض استقلالها كمجمع سكني متكامل (كمبوند) فيتعين عليهم تأسيس كيان قانوني كشركة أو جمعية أو غيرها . والتقدم بطلب للهيئة بذلك قبل اعتماد المخطط التفصيلي مع ضرورة استيفاء الاشتراطات التي تقررها الهيئة وتقديم المستندات المطلوبة للموافقة على ذلك الطلب .

ثانيا : يتم التعامل مع عقود إيجار الأراضي الزراعية لمن اثبت الجدية في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية وفي تكاليف الزراعة ويكون إثبات ذلك بموجب الشهادات السابق صدورها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 والمسلمة لجهاز مدينة العبور الجديدة وطبقا للتصوير الجوي الذي تم عام 2015 وذلك بمنحه نسبة خصم في حدود 25 % على الأسعار المحددة للأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
ثالثا : يتم التعامل مع الأراضي المجزئة بمساحات صغيرة المملوكة لأفراد بعقود بيع عرفية والمبيعة لهم من أعضاء الجمعيات بنشاط مخالف لنشاطها المقررة قانوناً وفقا للعقود الصادرة من الجهة  صاحبة الولاية السابقة وبدون تقسيم معتمد والتي تقل مساحتها عن الحد الأدنى الذي يسمح لاستيعابها في المخطط التفصيلي بالمنطقة ، وذلك بعد خصم حصة الهيئة لاستيداء حق الدولة المستحق مقابل تغيير نشاط الأراضي وتكلفة إمداد الأرض بالمرافق والطرق والخدمات ويتم التعامل معهم وفق البدائل الآتية:
1 – يمكن الدخول في شركة بين اكثر من مالك بحيث يتناسب مجموع مساحات ملكهم مع الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع والكثافة السكانية المعمول بها .
2 – يمكن شراء المالك لفرق المساحة المضافة له بالسعر الذي تقدره لجنة التسعير المختصة بالهيئة وفقا للأسعار السارية وقت التخصيص .
3 – يمكن احتساب معامل استغلال المباني وفقا للاشتراطات البنائية لقطعة الأرض بعد اعتماد التخطيط وتحويلها إلى امتار سكنية يحصل عليها في صورة وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان متوسط تقيمه الهيئة بالمنطقة باعتباره مساهما مع الهيئة في قيمة الأرض التي يقام عليها المبنى على أن يتم خصم هذه القيمة من القيمة البيعية الإجمالية للوحدة والتي تحددها اللجان المختصة بالهيئة .
4 – بالنسبة لقطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تم بيعها بمساحات مجزأة وتلاحظ عند تجميع مساحاتها أنها تتجاوز المساحة المبيعة من الجهة صاحبة الولاية السابقة يتعين أن يوافق أصحاب هذه المساحات المجزأة على أن تقسم المساحة المطابقة للعقد الصحيح بطريقة قسمة الغرماء ، وفي حالة عدم الاتفاق يتم تجنيب الحصة العينية أو المقابل النقدي للمساحة المطابقة للعقد الصحيح بعد استنزال المساحة المقررة لصالح الطرق والخدمات العامة وكذلك قيمة نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني متكامل وتكلفة توصيل المرافق ومقابل التحسين لتلك المساحة لحين نهو الخلاف بين أصحاب العقود المجزأة رضاء أو قضاء .
5 – في حالة وجود اكثر من طلب الأشخاص مختلفين على ذات القطعة فيتعين وقف التعامل على تلك القطع لحين حسم الخلاف بين المتقدمين رضاء أو قضاء وبما لا يعرقل المخطط التفصيلي .
رابعا : بالنسبة للمباني والمنشآت متعددة الاستخدام والمقامة بدون تراخيص والتي تمثل غالبيتها مبان سكنية عشوائية فيتم إعلان المواطنين القاطنين بها بالتعامل معهم على النحو الاتي :
1 – بالنسبة لقاطني العمارات السكنية المقامة بدون ترخيص يتم إعلانهم بانه سوف يتم تعويضهم بوحدة سكنية بديلة بالمنطقة على غرار حي الأسمرات باعتبارها منطقة عشوائية على أن يتم إخلاء المبنى من السكان وإزالتها بالتزامن مع تسليمهم عقود وعد بيع للوحدات البديلة وانها ستسلم لهم خلال فترة معينة لتسكينهم بها .
2 – بالنسبة للمتواجدين على الأراضي وضع اليد يدون أي سند قانوني يتم إخلائهم بالقوة .
المادة الثانية
تدرس الحالات والمشكلات المستجدة التي لم ترد ضمن الحالات المبينة بالمادة السابقة كل على حدة .
المادة الثالثة
تسري الأحكام المتقدمة على كافة الحالات المثيلة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
لأجل ذلك وبناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها قبول توثيق الإقرارات الصادرة من الملاك المخاطبين بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 المشار إليه ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتضمن موافقته على تفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخطيط وتقسيم المنطقة الواقع بها ملكيته الثابتة للأرض وقبوله في حالة تعديل موقع أرضه أن يكون ذلك في ذات الحي ، وقبوله اقتضاء حق الدولة المستحق مقابل تغيير نشاط الأراضي من الزراعي إلى السكني ومقابل التحسين ، على أن يتحقق مكتب التوثيق أو الفرع المختص من سند ملكية المقر قبل توثيق الإجراء ، ويتم إثباتها بالإقرار ، وذلك تنفيذا للقرار المرفق بالمنشور .

ثانيا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والفروع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق