الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

منشور فني رقم 3 بتاريخ 29 / 1 / 2019 بشأن عقود الإصلاح الزراعي (حكم الدستورية 236 لسنة 26)

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (3) بتاريخ 29 /1 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية ارقام 4 لسنة 1986 في شأن إذاعة المواد ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي و 15 لسنة 1986 في شأن إذاعة المواد ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري بقرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 و 20 لسنة 1986 في شأن الإجراءات التي تتبع لشهر قوائم الحصر وشهادات التوزيع و 7 لسنة 1987 بشأن الإجراءات التي تتبع لشهر قوائم الحصر وشهادات التوزيع بطريق القيد في المناطق الخاضعة لأحكام قانون السجل العيني .
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 236 لسنة 26 ق دستورية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 . والقاضي في منطوقه بأن : حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث". 
ثانيا: بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفي حالة وفاة أي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان الحكم المتقدم قد استقام في أسبابه الى ضرورة اسناد الملكية الى المنتفع الأصلي دون باقي الافراد الذين تم ادراجهم في استمارة البحث باعتبار ان المنتفع الأصلي هو المالك دون غيره، وان ورود أسماء المقبولين في بحث التوزيع في استمارة البحث لبيان من يعولهم المنتفع الأصلي وليس من شأن ادراجهم في هذه الاستمارة الانتقاص من حق المنتفع الأصلي او ورثته حسب الأحوال الامر الذي يقتضي إنزال مضمونه ضمن التعليمات حتى يكون تحت نظر السادة الأعضاء فينزلوه منزلته ويقوموا على تطبيق مقتضاه .
بناء عليه
يضاف للمادة 388 من التعليمات للشهر طبعة سنة 2001 بند تحت رقم 6 بالنص الاتي :
(6) يتعين عدم قبول شهر عقود البيع او شهادات التوزيع الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الى المنتفعين بالتوزيع طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي اذا تضمنت توزيع الملكية على غير المنتفع الأصلي او ورثته الشرعيين بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يقوم مكتب الشهر او السجل او المأمورية حسب الأحوال بإعادة شهادة التوزيع الى إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإجراء التصحيح اللازم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الخامس من مايو سنة 2018 م في القضية رقم 236 لسنة 26 ق دستورية .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




هناك تعليق واحد:

  1. الناس والطماعين مش مصدقين ان شهادة التوزيع الاصلاح الزراعي المادة 2.و 3 الغيت حسبنا الله ونعم الوكيل

    ردحذف