الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أبريل 2022

منشور فنى رقم 28 بتاريخ 19/ 11/ 2020 بشأن هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (28) بتاريخ 19/ 11/ 2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

صدر القانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 /9/ 2020 ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وفيما يلي مواد القانون المشار إليه ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري و التوثيق :
المادة 1
تنشأ هيئتان، تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، وتسمى الثانية "هيئة أوقاف الطائفة لإنجيلية"، تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية
وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 2
يدير كل هيئة من الهينتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا، واثنى عشر عضوا نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويشكل في الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، واثنى عشر عضوا نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارة كل هيئة بناء على ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الأولى ورئيس الطائفة لأعضاء الهيئة الثانية، ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة.
وينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ويرأس البطريرك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الأولى، ويراس رئيس الطائفة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الثانية، وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل، على أن يتولى مجلس إدارة كل هيئة في أول اجتماع له وضع لائحته الداخلية التي تنظم طريقة عمله
المادة 4
تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، وينول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنه، وذلك من تاريخ الإحالة
المادة ه
يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارا باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق